وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو العشر الأخير منه .
استحب أن يبيت ليلة العيد في معتكفه ) ليحيي ليلة العيد ( ويخرج منه إلى المصلى ) نص عليه .
قال إبراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغدو إلى المصلى من المسجد اه .
ويكون في ثياب اعتكافه .
ليصل طاعة بطاعة .
( وإن نذر شهرا مطلقا .
لزمه شهر متتابع نصا ) لأن الاعتكاف معنى يصح ليلا ونهارا .
فإذا أطلقه لزمه التتابع .
كقوله لاكلمت زيدا شهرا كمدة الإيلاء والعنة والعدة .
( وحكمه في دخول معتكفه وخروجه منه .
كما تقدم ) فيدخل قبل الغروب من أول ليلة منه .
ولا يخرج إلا بعد غروب شمس آخر أيامه .
( ويكفي شهر هلالي ناقص بلياليه أو ثلاثون يوما بلياليها ) لأن الشهر اسم لما بين الهلالين ناقصا كان أو تاما ولثلاثين يوما .
( وإن ابتدأ ) اعتكافه ( الثلاثين في أثناء النهار .
فتمامه في مثل تلك الساعة من اليوم الحادي والثلاثين .
وإن ابتدأه في أثناء الليل تم ) اعتكافه ( في مثل تلك الساعة من الليلة الحادية والثلاثين .
وإن نذر أياما ) معدودة ( أو ) نذر ( ليالي معدودة فله تفريقها إن لم ينو التتابع ) لأن الأيام والليالي المطلقة توجد بدون التتابع فلم يلزمه كنذر صومها .
واحتجاج ابن عباس في قضاء رمضان بالآية يدل عليه .
( أو نذر اعتكاف يوم الا تدخل ليلته ) لأنها ليست منه .
( وكذا عكسه ) إذا نذر اعتكاف ليلة لا يدخل يومها .
لأنه ليس منها ( وإن نذر شهرا متفرقا ) يعني نذر ثلاثين يوما متفرقة ( فله تتابعه ) ولا يلزمه .
( وإن نذر أياما ) متتابعة ( أو ) نذر ( ليالي متتابعة .
لزمه ما يتخللها من ليل ) إذا نذر الأيام ( أو نهارا ) إذا نذر الليالي .
نص عليه .
لأن اليوم اسم لبياض النهار .
والليل اسم لسواد الليل .
والتثنية والجمع تكرار الواحد .
وإنما يدخل ما تخلل للزوم التتابع ضمنا وهو حاصل بما بينهما خاصة .
فإن لم تكن متتابعة لم يلزمه ما تخللها من ذلك .
( وإن نذر اعتكاف يوم يقدم فلان .
فقدم في بعض النهار .
لزمه اعتكاف الباقي منه .
ولم يلزمه قضاء ما فات ) من اليوم قبل قدومه .
لأنه فات قبل شرط الوجوب فلم يجب .
( كنذر اعتكاف زمن ماض ) لعدم انعقاده ( وإن قدم ليلا لم يلزمه شيء ) لأنه إنما نذر يوم يقدم لا ليلة يقدم .
ويرد عليه ما ذكروه في أنت طالق يوم يقدم فلان .
فقدم ليلا يحنث .
ما لم ينو النهار .
( فإن كان للناذر عذر يمنعه الاعتكاف عند قدوم فلان من حبس أو مرض .
قضى وكفر ) كفارة يمين لفوات المحل .
( ويقضي بقية اليوم ) الذي قدم فيه فلان ( فقط ) دون ما مضى منه .
لأن القضاء تابع للأداء