تتمة إذا قطع الصوم ونحوه فهل انعقد الجزء المؤدى وحصل به قربة أم لا وعلى الأول هل يبطل حكما أو لا يبطل اختلف كلام أبي الخطاب .
وقطع جماعة ببطلانه وعدم الصحة .
وفي كلام الشيخ تقي الدين إن الإبطال في الآية هو بطلان الثواب .
قال ولا نسلم ببطلان جميعه بل قد يثاب على ما فعله .
فلا يكون مبطلا لعمله .
$ فصل ( وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها ) $ قال تعالى ! < وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر > ! قال المفسرون أي قيامها والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر خالية منها .
وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه .
زاد أحمد وما تأخر .
( وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة ) لقوله تعالى ! < فيها يفرق كل أمر حكيم > ! .
وما روي عن عكرمة أنها ليلة النصف من شعبان ضعيف .
وعن ابن عباس يقضي الله الأقضية ليلة النصف من شعبان ويسلمها إلى أربابها ليلة القدر .
وقيل سميت به لعظم قدرها عند الله .
وقيل لضيق الأرض عن الملائكة التي تنزل فيها .
وقيل لأن للطاعات فيها قدرا عظيما .
( وهي باقية لم ترفع ) للأخبار في طلبها وقيامها خلافا لبعضهم في رفعها .
( وهي مختصة بالعشر الأواخر من رمضان .
فتطلب فيه ) لقوله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان متفق عليه من حديث عائشة .
وفي المغني والكافي تطلب في جميع رمضان .
وقال ابن