وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجوز تأخيره ) أي قضاء رمضان ( إلى رمضان آخر من غير عذر ) نص عليه .
واحتج بما تقدم عن عائشة .
( ويحرم التطوع بالصوم قبله ) أي قبل قضاء رمضان ( ولا يصح ) تطوعه بالصوم قبل قضاء ما عليه من رمضان نص عليه .
نقل حنبل أنه لا يجوز بل يبدأ بالفرض حتى يقضيه .
وإن كان عليه نذر صامه يعني بعد الفرض .
وروى حنبل بإسناده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه .
فإنه لم يتقبل منه حتى يصومه وكالحج .
والحديث يرويه ابن لهيعة وهو ضعيف .
وفي سياقه ما هو متروك .
فإنه قال في آخره ومن أدركه رمضان وعليه من رمضان آخر شيء لم يتقبل منه قاله في الشرح .
( ولو اتسع الوقت ) أي وقت القضاء وعنه بلى إن اتسع الوقت ( فإن أخره ) أي قضاء رمضان ( إلى رمضان آخر أو ) أخر إلى ( رمضانات فعليه القضاء وإطعام مسكين لكل يوم ما يجزىء في كفارة ) رواه سعيد باسناد جيد عن ابن عباس فيما إذا أخره لرمضان آخر والدارقطني بإسناد صحيح عن أبي هريرة .
ورواه مرفوعا بإسناد ضعيف .
( ويجوز إطعامه قبل القضاء ومعه وبعده ) لقول ابن عباس ( والأفضل ) إطعامه ( قبله ) قال المجد الأفضل عندنا تقديمه مسارعة إلى الخير وتخلصا من آفات التأخير .
وإنما لم تتكرر الفدية بتعدد الرمضانات لأن كثرة التأخير لا يزاد بها الواجب كما لو أخر الحج الواجب سنين لم يكن عليه أكثر من فعله ( وإن أخره ) أي قضاء رمضان حتى أدركه آخر أو أكثر ( لعذر ) نحو مرض أو سفر ( فلا كفارة ) لعدم الدليل على وجوبها إذن .
( ولا قضاء إن مات ) من أخر القضاء لعذر .
لأنه حق لله تعالى وجب بالشرع .
فسقط بموت من يجب عليه قبل إمكان فعله إلى غير بدل كالحج .
( ومن دام عذره بين الرمضانين ثم زال ) عذره ( صام الرمضان الذي أدركه ) لأنه لا يسع غيره ( ثم قضى ما فاته ) قبل ( ولا إطعام ) عليه .
نص عليه .
( كما لو مات قبل زواله ) أي العذر فإنه يسقط عنه القضاء والكفارة .
وأما الحي فتسقط عنه الكفارة دون القضاء لإمكانه ( فإن أخره ) أي القضاء ( لغير عذر فمات قبل رمضان آخر ) أو بعده ( أطعم عنه لكل يوم مسكينا ) رواه الترمذي عن ابن عمر مرفوعا بإسناد ضعيف .
والصحيح وقفه عليه .
وسئلت عائشة عن القضاء فقالت لا .
بل يطعم رواه سعيد بإسناد جيد .
( ولا يصام عنه لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه ) لأنه لا تدخله النيابة