أبو الفرج ثوابه بالغيبة ونحوها ومراده ما سبق وإلا فضعيف .
( وإن شتم سن قوله جهرا في رمضان ) لأمنه من الرياء وفيه زجر من شاتمه لأجل حرمة الوقت .
( إني صائم .
وفي غيره ) أي غير رمضان يقوله ( سرا يزجر نفسه بذلك ) خوف الرياء .
وهذا اختيار صاحب المحرر .
وفي الرعاية يقوله مع نفسه .
واختار الشيخ تقي الدين يجهر به مطلقا .
لأن القول المطلق باللسان .
وهو ظاهر المنتهى لظاهر حديث الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم .
$ فصل ( يسن تعجيل الإفطار إذا تحقق الغروب ) $ لحديث سهل بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق عليه .
( وله الفطر بغلبة الظن ) أن الشمس قد غربت لأنهم أفطروا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس .
ولأن ما عليه أمارة يدخله الاجتهاد ويقبل فيه قول واحد كالقبلة .
( وفطره قبل الصلاة أفضل ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم من حديث عائشة وابن عبد البر عن أنس .
( و ) يسن ( تأخير السحور ما لم يخش طلوع الفجر الثاني ) للأخبار منها ما روى زيد بن ثابت قال تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة .
قلت كم كان بينهما قال قدر خمسين آية متفق عليه .
ولأنه أقوى على الصوم للتحفظ من الخطأ والخروج من الخلاف .
( ويكره تأخير الجماع مع الشك في طلوعه ) أي الفجر الثاني لما فيه من التعرض لوجوب الكفارة ولأنه ليس مما يتقوى به ولو أسقط تأخير لكان أخصر .
وأظهر .
و ( لا ) يكره ( الأكل والشرب ) مع الشك في طلوع الفجر الثاني .
( قال أحمد ) في رواية أبي داود ( إذا شك في ) طلوع ( الفجر يأكل حتى يستيقن طلوعه ) لأن الأصل بقاء الليل .
( قال الآجري وغيره ولو قال لعالمين ارقبا الفجر .
فقال أحدهما طلع وقال الآخر لم يطلع أكل حتى يتفقا ) على أنه طلع .
وقاله جمع من الصحابة وغيرهم ذكره في المبدع لأن قولهما تعارض فتساقطا .
والأصل عدم طلوعه .
( وتحصل فضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل ) لحديث أبي سعيد ولو أن