وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الجماع .
لأن الصادق لو أخبره أنه سيمرض أو يموت لم يجز الفطر .
( ولو مات في أثناء النهار .
بطل صومه ) لعدم استصحاب حكم النية الذي هو شرط في العبادات غير الحج .
( فإن كان ) الصوم ( نذرا وجب الإطعام من تركته ) لذلك اليوم .
فيطعم مسكينا وكذا باقي الأيام إن كان في الذمة .
( وإن كان صوم كفارة تخيير ) كفدية إذن ( وجبت الكفارة في ماله ) لتعذر الصوم .
لأن ما وجب بأصل الشرع منه لا تدخله النيابة كما يأتي .
ويأتي حكم كفارة اليمين وغيرها في الباب بعده .
( ومن نوى الصوم في سفره ) المبيح للفطر ( ثم جامع .
فلا كفارة ) عليه لأنه صوم لا يلزمه المضي فيه .
فلم تجب كالتطوع .
( وتقدم ) في الباب قبله ( ولا تجب ) الكفارة ( بغير الجماع كأكل وشرب ونحوهما في صيام رمضان أداء ) لأنه لم يرد به نص .
وغير الجماع لا يساويه .
( ويختص وجوب الكفارة برمضان .
لأن غيره لا يساويه .
فلا تجب ) الكفارة ( في قضائه ) لأنه لا يتعين بزمان بخلاف الأداء .
فإنه يتعين بزمان محترم .
فالجماع فيه هتك له .
( والكفارة على الترتيب فيجب عتق رقبة ) إن وجدها بشرطه .
ويأتي مفصلا في الظهار .
( فإن لم يجد ) الرقبة ولا ثمنها ( فصيام شهرين متتابعين .
فلو قدر على الرقبة في الصوم .
لم يلزمه الانتقال ) عن الصوم إلى العتق .
نص عليه إلا أن يشاء أن يعتق فيجزئه .
ويكون قد فعل الأولى .
قاله في الشرح وشرح المنتهى .
و ( لا ) يجزئه الصوم ( إن قدر ) على العتق ( قبله ) أي قبل الشروع في الصوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل المواقع عما يقدر عليه حين أخبره .
ولم يسأله عما كان يقدر عليه حال المواقعة .
وهي حال الوجوب .
ولأنه وجد المبدل قبل التلبس بالبدل .
فلزمه كما لو وجده حال الوجوب .
ذكره في الشرح وشرح المنتهى .
وفيه نظر على ما يأتي في الظهار أن الإعتبار بوقت الوجوب .
( فإن لم يستطع ) الصوم ( فإطعام ستين مسكينا ) لكل مسكين مد من بر أو نصف صاع من غيره .
وهذا كله لخبر أبي هريرة السابق .
وهو ظاهر في الترتيب ولم يأمره بالانتقال إلا عند العجز ككفارة الظهار .
( ولا يحرم الوطء هنا قبل التكفير .
ولا في ليالي صوم الكفارة ) ذكره في الرعاية والتلخيص ككفارة القتل بخلاف كفارة الظهار .
والفرق واضح .
( فإن لم يجد ) ما يطعمه للمساكين حال الوطء .
لأنه وقت الوجوب ( سقطت عنه كصدقة فطر ) .
وكفارة الوطء في الحيض .
لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر الأعرابي بها أخيرا ولم يذكر له بقاءها في ذمته ( بخلاف كفارة حج وظهار