وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زاد على الثلاث في أحدهما ) أي الفعلين وهما المضمضة والاستنشا .
( أو بالغ فيه ) أي في أحدهما بأن بالغ في المضمضة أو الاستنشاق لأنه واصل بغير اختياره .
( وإن فعلهما ) أي المضمضة والاستنشاق ( لغير طهارة ) أي وضوء أو غسل ( فإن كان لنجاسة ونحوها فكالوضوء وإن كان عبثا أو لحر أو عطش .
كره ) نص عليه .
سئل أحمد عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمج الماء .
قال يرش على صدره أحب إلي .
( وحكمه ) في الفطر ( حكم الزائد على الثلاث ) فلا يفطر به على ما تقدم .
( وكذا إن غاص في الماء في غسل غير مشروع أو إسراف أو كان عابثا ) فيكره له ذلك .
ولا يفطر بما يصل إلى جوفه بلا قصد .
( ولو أراد أن يأكل أو يشرب من وجب عليه الصوم في ) نهار ( رمضان ناسيا أو جاهلا وجب إعلامه على من رآه ) كإعلام نائم إذا ضاق وقت الصلاة .
( ولا يكره للصائم الاغتسال ) نهارا لجنابة ونحوها .
لما تقدم من حديث عائشة أم سلمة .
( ولو ) كان الاغتسال ( للتبرد ) لأن فيه إزالة الضجر من العبادة كالجلوس في الظل البارد قاله المجد ( لكن يستحب لمن لزمه الغسل ليلا من جنب وحائض ونحوهما ) كنفساء انقطع دمها وكافر أسلم .
( أن يغتسل قبل طلوع الفجر الثاني ) خروجا من الخلاف .
واحتياطا للصوم .
( فلو أخره ) أي الغسل ( واغتسل بعده ) أي بعد طلوع الفجر الثاني ( صح صومه ) لما تقدم من حديث عائشة وأم سلمة وكان أبو هريرة يقول لا صوم له .
ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه .
قال سعيد بن المسيب رجع أبو هريرة عن فتياه قال الخطابي أحسن ما سمعت في خبر أبي هريرة أنه منسوخ لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم .
فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم .
( وكذا إن أخره ) أي الغسل ( يوما ) فأكثر .
( لكن يأثم بترك الصلاة ) أي تأخيرها عن وقتها ( وإن كفر بالترك ) أي ترك الصلاة ( بطل صومه ) بالردة ( بأن يدعى إليها ) .
أي يدعوه الإمام أو نائبه إلى صلاة ( وهو صائم فيأبى ) حتى يتضيق وقت التي بعدها .
( أو ) كفر ( بمجرد الترك ) أي ترك الصلاة ( من غير دعاء على قول الآجري .
وهو ظاهر كلام جماعة ) لظاهر الأخبار فيبطل صومه للردة .
( وإن بصق نخامة .
بلا قصد من مخرج الحاء المهملة .
لم يفطر ) بذلك .
ويأتي حكم ما إذا بلعها في الباب بعده .
( ومن أكل ونحوه ) بأن شرب أو جامع ( شاكا في طلوع الفجر ودام شكه بلا قضاء عليه ) لظاهر الآية .
ولأن الأصل بقاء الليل .
فيكون زمان الشك منه .
( وإن أكل يظن طلوعه ) أي الفجر قال في الفروع كذا جزم به بعضهم .
وما سبق من أن له الأكل حتى يتيقن طلوعه يدل على أنه لا