من كتب غلامه أبي حكيم ثم لو صح فهو منسوخ بدليل أن ابن عباس وهو راويه كان يعد الحجام والمحاجم قبل مغيب الشمس فإذا غابت احتجم كذلك .
رواه الجوزجاني .
ويحتمل أن يكون لعذر لما روى أبو بكر بإسناده عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم من شيء كان وجده .
وأحاديثنا أكثر واعتضدت بعمل الصحابة وهي قول وحديثهم فعل والقول مقدم لعدم عموم الفعل واحتمال أنه خاص به .
ونسخ حديثهم أولى لأنه موافق لحكم الأصل فنسخه يلزم منه مخالفة الأصل مرة واحدة بخلاف نسخ حديثنا لأنه يلزم مخالفة الأصل مرتين فإن لم يظهر دم فلا فطر .
و ( لا ) فطر ( إن جرح ) الصائم ( نفسه أو جرحه غيره بإذنه ولم يصل إلى جوفه ) شيء من آلة الجرح ( ولو ) كان الجرح ( بدل الحجامة ولا ) فطر ( بفصد وشرط ولا بإخراج دمه برعاف ) لأنه لا نص فيه .
والقياس لا يقتضيه .
( أي ذلك ) المذكور من الأكل والشرب وما عطف عليهما ( فعل ) الصائم ( عامدا ) أي قاصدا للفعل ( ذاكرا لصومه مختارا ) لفعله ( فسد صومه ولو جهل التحريم ) لعموم ما سبق .
( فلا يفطر غير قاصد الفعل كمن طار إلى حلقه غبار ونحوه ) كذباب .
( أو ألقى في ماء فوصل إلى جوفه ونحوه ) لأن غير القاصد غافل غير مكلف وإلا لزم تكليف ما لا يطاق .
( ولا ) يفطر ( ناس ) لفعل شيء مما تقدم لقوله صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
ولحديث أبي هريرة يرفعه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه متفق عليه .
( فرضا كان الصوم أو نفلا ) لعموم الأدلة ( ولا ) يفطر ( مكره سواء أكره على الفعل ) أي الأكل ونحوه ( حتى فعل ) ما أكره عليه ( أو فعل به بأن صب في حلقه مكرها أو نائما كما لو أوجر المغمى عليه معالجة ) لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما استكرهوا عليه .
( ويفطر ) الصائم ( بردة ) مطلقا لقوله تعالى ! < لئن أشركت ليحبطن عملك > ! وكذلك كل عبادة حصلت الردة في أثنائها فإنها تفسدها .
( و ) يفطر ب ( موت فيطعم من تركته في نذر وكفارة ) مسكين لفساد ذلك اليوم الذي مات فيه .
لتعذر قضائه .
( ويأتي ) ذلك مفصلا في حكم القضاء ( وإن دخل حلقه ذباب أو غبار طريق أو ) غبار ( دقيق أو دخان من غير قصد )