وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحيض وتقدم في بابه وغير كفارة الجماع في نهار رمضان .
( ويأتي ) في الباب بعده ( ولو وجد آدميا معصوما في هلكة كغريق .
لزمه مع القدرة إنقاذه ) من الهلكة .
( وإن دخل الماء في حلقه لم يفطر ) كمن طار إلى حلقه ذباب أو غبار بلا قصد ( وإن حصل له ) أي للمنقذ ( بسبب انقاذه ضعف في نفسه فأفطر .
فلا فدية ) على المنقذ .
ولا على المنقذ .
( كالمريض ) وإن احتاج في انقاذه إلى الفطر وجب لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب .
( ومن نوى الصوم ليلا ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار .
لم يصح صومه ) لأنه عبارة عن الإمساك مع النية .
ولم يوجد الإمساك المضاف إليه النية .
كما دل عليه قوله في الحديث القدسي إنه ترك طعامه وشرابه من أجلي فلم تعتبر النية منفردة عنه .
( وإن أفاق ) المجنون أو المغمى عليه ( جزءا منه ) أي من اليوم الذي بيت النية له ( صح ) صومه لقصد الإمساك في جزء من النهار كما لو نام بقية يومه .
وظاهره أنه لا يتعين جزء الإدراك .
ولا يفسد الإغماء بعض اليوم الصوم وكذا الجنون .
وقيل يفسد الصوم كالحيض .
وأولى لعدم تكليفه .
وأجيب بأنه زوال عقل في بعض اليوم فلم يمنع صحته كالإغماء .
ويفارق الحيض .
فإنه لا يمنع الوجوب .
وإنما يمنع صحته ويحرم فعله ذكره في المبدع .
( ومن جن في صوم قضاء وكفارة ونحوهما ) كنذر ( قضاه ) إذا أفاق ( بالوجوب السابق ) كقضاء الصلاة لا بأمر جديد .
( وإن نام ) من نوى الصوم ( جميع النهار صح صومه ) لأنه معتاد ولا يزيل الإحساس بالكلية .
( ولا يلزم المجنون قضاء زمن جنونه ) سواء كان الشهر كله أو بعضه لعدم تكليفه ( ويلزم ) القضاء ( المغمى عليه ) لأنه مرض .
وهو مغط على العقل غير رافع للتكليف ولا تطول مدته ولا تثبت الولاية على صاحبه .
ويدخل على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام .
$ فصل ( ولا يصح صوم ) إلا بنية $ ذكره الشارح إجماعا .
كالصلاة والحج .
لحديث إنما الأعمال بالنيات ولا صوم ( واجب إلا بنية من الليل ) لما روى ابن عمر عن حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواه الخمسة .
قال الترمذي والخطابي رفعه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم