وجوب قضاء اليوم الأول وليس هو في الحديث .
وأجاب القاضي عن قول المخالف الهلال يجري مجرى طلوع الشمس وغروبها .
وقد ثبت أن لكل بلد حكم نفسه كذا الهلال بأن الشمس تكرر مراعاتها في كل يوم فتلحق به المشقة فيؤدي إلى قضاء العبادات .
والهلال في السنة مرة فليس كبير مشقة في قضاء يوم .
ودليل المسألة من العموم يقتضي التسوية .
( ولو اختلفت المطالع نصا ) وذكر الشيخ تقي الدين أنها تختلف باختلاف أهل المعرفة .
لكن قال أحمد الزوال في الدنيا واحد ( ويقبل فيه ) أي في هلال رمضان ( قول عدل واحد ) نص عليه .
وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء .
لأنه صلى الله عليه وسلم صوم الناس بقول ابن عمر رواه أبو داود والحاكم .
وقال على شرط مسلم .
ولقبوله خبر الأعرابي به .
رواه أبو داود والترمذي من حديث ابن عباس .
ولأنه خبر ديني وهو أحوط ولا تهمة فيه بخلاف آخر الشهر .
ولاختلاف حال الرائي والمرئي .
ولهذا لو حكم حاكم بشهادة واحد عمل بها وجوبا .
و ( لا ) يقبل فيه قول ( مستور ولا مميز ) لعدم الثقة بقوله ( في الغيم والصحو ) متعلق بيقبل .
والمصر وخارجه .
( ولو ) كان الرائي ( في جمع كثير ) ولم يره منهم غيره لما سبق ( وهو خبر ) لا شهادة ( فيصام بقوله ) رأيت الهلال ولو لم يقل أشهد أو شهدت أني رأيته ( ويقبل فيه المرأة والعبد ) كسائر الأخبار .
( ولا يعتبر ) لوجوب الصوم ( لفظ الشهادة ولا يختص بحاكم .
فيلزم الصوم من سمعه من عدل .
قال بعضهم ولو رد الحاكم قوله .
والمراد إذا لم ير الحاكم الصيام بشهادة واحد ونحوه ) كما لو رده لعدم علمه بحاله وجهله عدالته .
أما لو رده لفسقه المعلوم له لم يلزم الصوم من سمعه يخبر برؤية الهلال لأن رده له إذن حكم بفسقه .
فلا يقبل خبره .
( وتثبت بقية الأحكام ) إذا ثبتت رؤية هلال رمضان بواحد ( من وقوع الطلاق ) والعتاق المعلقين بدخول رمضان .
( وحلول الآجال ) للديون المؤجلة إليه ( وغيرها ) كانقضاء العدة والخيار المشروط ومدة الإيلاء ونحوها .
( تبعا ) للصوم .
( ولا يقبل في بقية الشهور ) كشوال وغيره ( إلا رجلان عدلان ) بلفظ الشهادة لأن ذلك مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس بمال .
ولا يقصد به المال .
أشبه القصاص .
وإنما ترك ذلك في رمضان احتياطا للعبادة .
وإنما جاز الفطر بخبر واحد بغروب الشمس لما يقارنه من أمارات تشهد بصدقه لتمييز وقت الغروب بنفسه وعليه أمارات