وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

$ فصل ( ولا يجزىء إخراجها إلا بنية ) $ لحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى .
من ( مكلف ) لا صغير ومجنون لعدم أهليته لأداء الواجب .
( وغير المكلف ينوي عنه وليه ) لقيامه مقامه .
( فينوي الزكاة أو الصدقة الواجبة أو صدقة المال أو ) صدقة ( الفطر فلو لم ينو ) لم يجزئه ما أخرجه ولو تصدق بجميع ماله لأن صرف المال إلى الفقير له جهات من زكاة وكفارة ونذر وصدقة تطوع ولا قرينة تعين فاعتبرت نية التمييز .
( أو نوى صدقة مطلقة لم يجز ) ما أخرجه ( عما في ذمته حتى ولو تصدق بجميع المال ) كما لو نوى الصلاة وأطلق و ( كصدقته بغير النصاب من جنسه والأولى مقارنتها ) أي النية ( للدفع ) خروجا من خلاف من أوجبه .
( وتجوز ) النية ( قبله ) أي الإخراج بزمن يسير ( كصلاة ولا تعتبر نية الفرض ) اكتفاء بنية الزكاة لأنها لا تكون إلا فرضا .
( ولا ) يعتبر ( تعيين المال المزكى عنه ) لعدم الفائدة فيه .
( فلو كان له مالان غائب وحاضر فنوى زكاة أحدهما لا بعينه ) وأداها ( أجزأ ) ما دفعه عن ( أيهما شاء .
بدليل أن من له أربعون دينارا إذا أخرج نصف دينار عنها ) أي عن الأربعين ( صح ووقع ) الإخراج ( عن عشرين دينارا منها غير معينة ) فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية ( ولو كان له خمس من الإبل وأربعون من الغنم فقال هذه الشاة عن الإبل أو الغنم أجزأته عن أحدهما ) .
ويخرج شاة أخرى عن الآخر .
( ولو ) أخرج قدر زكاة أحد ماليه .
و ( نوى زكاة ماله الغائب .
فإن كان تالفا فعن الحاضر .
أجزأ ) المخرج ( عنه ) أي الحاضر .
( إن كان الغائب تالفا ) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها .
فإن كانا سالمين أجزأه أحدهما .
لأن التعيين ليس بشرط .
قاله في الشرح .
( ولو نوى أن هذه زكاة مالي إن كان سالما وإلا فهو تطوع مع شك في سلامته فبان سالما أجزأت ) .
وكذا إن نوى عن الغائب إن كان سالما لأن هذا في حكم الإطلاق فلا يضر تقييده به .
( ولو نوى عن الغائب فبان تالفا .
لم يكن له صرفه إلى غيره ) لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرىء ما نوى وهو لم ينو غير الغائب .
( فإن قال هذا زكاة مالي أو نفل ) لم يجزئه لأنه لم يخلص النية للزكاة .
( أو قال هذا زكاة