وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالزمن اليسير للحاجة وإلا لم يجز ترك واجب لمندوب .
وظاهر كلام جماعة المنع قال في المبدع وينبغي أن يقيد الكل بما إذا لم يشتد ضرر الحاضر ( أو ) أي ويجوز تأخير الزكاة ( لتعذر إخراجها من النصاب لغيبة ) المال ( ونحوها ) كالمنع من التصرف فيه لعدم الإمكان إذن .
( ولو قدر على الإخراج من غيره ) أي غير المال المزكى فلا يلزمه لأن الأصل إخراج زكاة المال منه وجواز الإخراج من غيره رخصة فلا ينقلب تضييقا .
( وتقدم ) ذلك ( في كتاب الزكاة أو ) أي ويجوز تأخيرها ( لغيبة المستحق أو ) غيبة ( الإمام عند خوف رجوعه ) عليه بها للضرر .
( وكذا للإمام والساعي التأخير ) أي تأخير الزكاة ( عند ربها لعذر قحط ونحوه ) كمجاعة .
احتج أحمد بفعل عمر .
( فإن جحد ) المسلم الحر المكلف ( وجوبها ) أي الزكاة ( جهلا به ومثله يجهله كقريب عهد بإسلام أو نشوئه ببادية بعيدة ) بحيث ( يخفى عليه ) وجوب الزكاة ( عرف ذلك ) أي وجوبها ليرجع عن الخطأ .
ولم يحكم بكفره لأنه معذور ( ونهى عن المعاودة ) لجحد وجوبها .
لزوال عذره .
( فإن أصر ) على جحد الوجوب بعد أن عرف ( أو كان عالما بوجوبها .
كفر ) إجماعا لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع الأمة ولو أخرجها .
وهذا إذا جحد وجوب الزكاة على الإطلاق .
وأما إن جحده في مال خاص ونحوه .
فإن كان مجمعا عليه فكذلك .
وإلا فلا .
كما الصغير والمجنون وعروض التجارة وزكاة الفطر وزكاة العسل وما عدا البر والشعير والتمر والزبيب من الحبوب والثمار لأنه مختلف فيه ولم ينبه على ذلك للعلم به مما يأتي .
( وأخذت ) الزكاة ( منه إن كانت وجبت عليه ) قبل كفره لكونها لا تسقط به كالدين .
( واستتيب ثلاثة أيام وجوبا ) كغيره من المرتدين ( فإن لم يتب ) بأن يقر بوجوبها مع الإتيان بالشهادتين ( قتل كفر وجوبا ) لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة .
وقال أبو بكر الصديق لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة متفق عليه .
( ومن منعها ) أي الزكاة ( بخلا بها أو تهاونا أخذت منه ) قهرا .
كدين الآدمي .
وكما يؤخذ منه العشر .
ولأن للإمام طلبه به .
فهو كالخراج بخلاف الاستنابة في الحج والتكفير بالمال وظاهره أنه لا يحبس حتى يؤدي لعدم النية في العبادة من الممتنع .
( وعزره إمام عدل فيها ) أي في الزكاة يضعها مواضعها .
وظاهره وإن لم يكن عدلا في غيرها