وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و ( لا ) يضمن ( إن أدى دينا بعد أداء موكله ولم يعلم ) بأداء موكله لأنه غره .
( و ) لأنه هنا لم يتحقق التفويت بدليل أنه ( يرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل ) .
ونظير هذا في مسألة الزكاة لو كان القابض منهما الساعي والزكاة بيده فإن الموكل يأخذها منه ما دامت بيده ولا يضمن وكيله له شيئا لعدم التفويت .
( ولو أذن غير شريكين كل واحد منهما ) أذن ( للآخر في إخراج زكاته ف ) هما ( كالشريكين فيما سبق ) من التفصيل للتساوي في المعنى المقتضي للضمان أو عدمه .
( ولا يجب ) على الوكيل ( إخراج زكاته أولا ) أي قبل أن يخرج عن موكله بخلاف حج النائب عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لأنه عبادة بدنية بخلاف الزكاة فإنها مالية كقضاء دين غيره قبل دينه .
( بل يستحب ) أن يبدأ بإخراج زكاته أولا مسارعة للخير وهذا إذا لم يخل بالفورية مع عدم العذر وإلا فيأتي أن إخراج الزكاة واجب فورا .
( ويقبل قول الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع وكيله إلى الساعي ) لأنه مؤتمن في أداء ما وجبت عليه .
( و ) يقبل ( قول من دفع زكاة ماله إليه ) أي إلى الساعي ( ثم ادعى أنه كان أخرجها ) قبل الدفع إلى الساعي ( وتؤخذ من الساعي ) في الصورتين ( إن كانت بيده ) لتبين أنها ليست بزكاة ( فإن تلفت ) بيد الساعي ( أو كان ) الساعي ( دفعها إلى الفقير أو كانا ) أي الوكيل في الصورة الأولى ورب المال في الثانية ( دفعا إليه ) أي إلى الفقير .
( فلا ) رجوع لأنها انقلبت تطوعا .
كمن دفع زكاة يعتقدها عليه فلم تكن ( ومن لزمه نذر وزكاة قدم الزكاة ) لوجوبها بأصل الشرع .
( فإن قدم النذر لم يصر زكاة ) لحديث وإنما لكل امرىء ما نوى .
وإنما خولف ذلك في الحج لدليل خاص .
( وله ) أي لمن وجبت عليه زكاة ( الصدقة تطوعا قبل إخراج زكاته ) كالصدقة قبل قضاء دينه إن لم يضر بغريمه .
$ باب زكاة الفطر $ هو اسم مصدر من قولك أفطر الصائم إفطارا .
وأضيفت إلى الفطر .
لأنه سبب وجوبها .
فهو من إضافة الشيء إلى سببه .
وقيل لها فطرة لأن الفطرة الخلقة .