وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لما تقدم ( أو ) تركها عمدا ( حتى غسل بعض أعضائه ) المفروضة أو حتى مسحها بالتراب في التيمم ( ولم يستأنف ) ما فعله قبل التسمية ( لم تصح طهارته ) لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته بل على بعضها ( والأخرس يشير بها ) وكذا المعتقل لسانه .
قال في المنتهى وتكفي إشارة أخرس ونحوه بها .
وظاهره وجوب الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك في تكبيره الإحرام .
وهي آكد .
إلا أن يكون فرق نحو أن يقال الإشارة إلى التبرك ممكنة .
كرفع رأسه إلى السماء .
بخلاف افتتاح الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء ( ثم يغسل كفيه ثلاثا ولو تيقن طهارتهما ) لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثا .
ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء .
ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء ( وهو سنة ) لأنه لم يذكر في الآية ( لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ) أي الذي من شأنه ذلك .
بأن لم يكن نائما أو كان نائما بالنهار أو بالليل نوما لا ينقض الوضوء كاليسير من جالس وقائم ( فإن كان ) قائما ( منه ) أي من نوم الليل الناقض للوضوء ( ف ) غسلهما ثلاثا ( واجب تعبدا ) كغسل الميت لحديث إذا استيقظ أحدكم وتقدم في أول الطهارة .
ولكون غسلهما واجبا تعبدا وجب ولو باتتا مكتوفتين أو في جراب ونحوه ( ويسقط ) غسل اليدين من قيام الليل ( سهوا ) قال في المبدع إذا نسي غسلهما سقط مطلقا لأنها طهارة مفردة وإن وجبت .
ومقتضاه أنه لا يستأنف ولو تذكر في الأثناء بل ولا يغسلهما بعد بخلاف التسمية في الوضوء لأنها منه .
تنبيه ( نقل أبو تميم عن النكت أن غسل اليدين على القول بوجوبه شرط لصحة الصلاة .
واقتصر عليه .
وكذا حكاه الزركشي عن ابن عبدوس وغيره .
واقتصر عليه أيضا .
ولم يوجد في كلام أحد ممن تأخر عن هؤلاء ما يخالفه .
وحيث كان كذلك فكيف يسقط بالنسيان قاله شيخنا عبد الرحمن البهوتي ) ويسقط غسل اليدين من نوم الليل سهوا أو جهلا بشروعه في الوضوء .
فلا يرجع لغسلهما .
قاله شيخنا منصور ( وتعتبر له ) أي لغسل يدي القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ( نية وتسمية )