دمشقي وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل حلبي .
وخمسة وعشرون رطلا وخمسة أسباع رطل قدسي .
واثنان وعشرون رطلا وستة أسباع رطل بعلي .
( ولا تتكرر زكاة معشرات ) فمتى زكاها فلا زكاة عليه بعد ذلك ( ولو بقيت ) عنده ( أحوالا ) .
لأنها غير مرصدة للنماء فهي كعرض القنية بل أولى لنقصها بأكل ونحوه .
( ما لم تكن للتجارة ) فتقوم عند كل حول بشرطه كسائر عروض التجارة .
لأنها حينئذ مرصدة للنماء كالأثمان .
( ولا شيء في المن والترنجبيل والشيرخشك ونحوه مما ينزل من السماء كاللاذن وهو طل وندى ينزل على نبت تأكله المعزى فتتعلق ) تلك ( الرطوبة بها فيؤخذ ) لعدم النص مع أن الأصل عدم الوجوب .
وقال ابن عقيل فيه العشر كالعسل ( وتضمين أموال العشر والخراج ) بقدر معلوم ( باطل وعلله في الأحكام السلطانية ) للقاضي أبي يعلى ( وغيرها بأن ضمانها بقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه في تملك ما زاد ) عن القدر المضمون به ( و ) يقتضي ( غرم ما نقص ) عنه ( وهذا مناف لموضوع العمالة .
و ) ل ( حكم الأمانة ) سئل أحمد في رواية حرب عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا قال هو أن يتقبل بالقرية وفيها العلوج والنخل .
فسماه ربا أي في حكمه في التحريم والبطلان .
وعن ابن عباس إياكم والربا .
ألا وهي القبالات ألا وهي الذل والصغار قال أهل اللغة القبيل الكفيل والعريف وقد قبل به يقبل ويقبل قبالة .
ونحن في قبالته أي عرافته .
$ فصل ( في المعدن ) $ أي في بيان حكمه من حيث الزكاة وهو بكسر الدال .
سمي به لعدون ما أودعه الله فيه أي لإقامته يقال عدن بالمكان يعدن عدونا والمعدن المكان الذي عدن فيه الجوهر ونحوه .
( وهو ) أي المعدن ( كل متولد في الأرض من غير جنسها ليس نباتا .
فمن استخرج من أهل الزكاة ) أي أهل وجوبها ولو صغيرا ( من معدن أرض مملوكة له أو ) أرض ( مباحة ) كموات ( أو ) أرض ( مملوكة لغيره إن كان ) المعدن ( جاريا ) له مادة لا تنقطع .
لأنه لا يملك بملك الأرض كالماء بخلاف الجامد .
كما يأتي ( ولو )