وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مرض موته ( ولو باعه ) بعد بدو صلاحه ( أو وهبه خرص أم لا .
فزكاته عليه ) أي البائع أو الواهب كما لو باع السائمة بعد الحول .
و ( لا ) تجب زكاته ( على المشتري .
و لا الموهوب له ) لعدم ملكه وقت الوجوب .
( ولو مات ) مالك الزرع والثمر بعد الاشتداد وبدو الصلاح ( وله ورثة لم تبلغ حصة واحد منهم نصابا لم يؤثر ذلك ) في سقوط الزكاة .
كموت رب الماشية بعد الحول .
( ولو ورثه ) أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه ( من عليه دين .
لم يمنع دينه الزكاة ) لأنها وجبت على المورث قبل موته .
فتؤخذ من تركته لا على الوارث المدين .
( ولو كان ذلك ) المذكور من البيع أو الهبة أو موت المالك عمن لم تبلغ حصة واحد من ورثته نصابا أو عن مدين ( قبل بدو صلاح الثمر و ) قبل ( اشتداد الحب .
انعكست الأحكام ) فتكون الزكاة في مسألتي البيع والهبة على المشتري والموهوب له إن كان من أهل الوجوب .
وتسقط في مسألتي الموت .
( ولو باعه ) أي الحب المشتد أو الثمر بعد بدو صلاحه .
( وشرط ) البائع ( الزكاة على المشتري .
صح ) البيع والشرط للعلم بالزكاة .
فكأنه استثنى قدرها ووكله في إخراجه .
( فإن لم يخرجها المشتري وتعذر الرجوع عليه .
ألزم بها البائع ) لوجوبها عليه .
( ويفارق إذا استثنى زكاة نصاب ماشية ) فإنه لا يصح بل يبطل البيع ( للجهالة ) بالمستثنى .
واستثناء المجهول من المعلوم يصيره مجهولا .
( أو اشترى ما لم يبد صلاحه ) من زرع وثمر ( بأصله ) الذي هو أرضه أو شجره .
( فإنه لا يجوز شرط المشتري زكاته على البائع ) لأنه لا تعلق لها بالغرض الذي يصير إليه .
( ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها ) أي الحبوب والثمار ( في جرين وبيدر ومسطاح ) قال في الإنصاف الجرين يكون بمصر والعراق .
والبيدر بالشرق والشام والمربد يكون بالحجاز وهو الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها .
والجوجان يكون بالبصرة وهو موضع تشميسها وتيبيسها .
ذكره في الرعاية وغيرها .
ويسمى بلغة آخرين المسطاح .
وبلغة آخرين الطبابة اه .
فدل أن مسمى الجميع واحد .
( فإن تلفت ) الحبوب أو الثمار التي تجب الزكاة فيها ( قبله ) أي قبل الوضع بالجرين ونحوه ( بغير تعد منه سقطت الزكاة خرصت ) الثمرة ( أو لم تخرص ) لأنه في حكم ما لا تثبت اليد عليه بدليل أن من اشترى ثمرة فذهبت بعطش أصابها ونحوه رجع على البائع بثمنها .
والخرص لا يوجب .
وإنما يفعله الساعي ليتمكن المالك