يقول الخليطان ما اجتمعا على الحوض والفحل والراعي رواه الخلال والدارقطني ورواه أبو عبيد .
وجعل بدل الراعي المرعى وضعفه أحمد .
فإنه من رواية ابن لهيعة .
قال في الفروع فيتوجه العمل بالعرف في ذلك .
وقدم عدم اعتبار الراعي .
وتقدم كلام المنتهى .
( ويظهر أن اتحاده ) أي الراعي ( كما في الفحل ) يعتبر مع اتحاد النوع دون اختلافه .
( ولا تعتبر نية خلطة .
كالأوصاف والأعيان ) الكاف زائدة قال في المبدع وظاهره أنه لا يشترط للخلطة نية .
وهو في خلطة الأعيان إجماع .
وكذا في خلطة الأوصاف في الأصح .
واحتج المؤلف أي الموفق بنية الصوم .
وفائدة الخلاف في خلط وقع اتفاقا أو فعله راع وتأخر النية عن الملك .
( ولا ) يعتبر أيضا ( خلط اللبن ) لما تقدم ( ولا أثر لخلطة من ليس من أهل الزكاة كالكافر والمكاتب والمدين ) دينا يستغرق ما بيده .
لأنه لا زكاة في ماله .
( ولا ) أثر لخلطة ( فيما دون نصاب ولا لخلطة الغاصب ) ماله ( بمغصوب ) لإلغاء تصرفه في المغصوب .
( فإن اختل شرط منها ) أي من الشروط المتقدمة للخلطة بطل حكمها .
لفوات شرطها .
وصار وجودها كالعدم .
فيزكي كل واحد ماله إن بلغ نصابا وإلا فلا .
( أو ثبت لهما حكم الانفراد في بعض الحول كأن اختلطا في أثناء الحول في نصابين بعد انفرادهما زكيا زكاة المنفردين فيه ) .
فلو ملك كل من رجلين أربعين شاة في المحرم ثم اختلطا وتم الحول .
فعلى كل منهما شاة تغليبا للإنفراد .
لأنه الأصل .
( و ) يزكيان ( فيما بعده ) أي بعد الحول الأول ( زكاة الخلطة ) لعدم الانفراد في شيء من الحول .
( وإن ثبت لأحدهما حكم الانفراد وحده مثل أن يكون لرجل نصاب ) أربعون شاة مثلا ( ولآخر دونه ) كعشرين ( ثم اختلطا في أثناء الحول .
فإذا تم حول الأول ) منذ ملك النصاب ( فعليه شاة ) زكاة ماله .
( وإذا تم حول الثاني ) من الخلطة ( فعليه زكاة الخلطة ) وهي ثلث شاة في المثال إن لم يكن الأول أخرج الشاة من المال .
فيلزم الثاني عشرون جزءا من تسعة وخمسين جزءا من شاة .
( أو يملك نفسان كل واحد أربعين شاة فخلطاها في الحال من غير مضي زمن ) قبل الخلط ( إن أمكن ) ذلك ( ثم باع أحدهما نصيبه ) شخصا ( أجنبيا ) غير شريكه .
فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد والمشتري لم يثبت له .
( أو يكون لأحدهما نصاب منفرد فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال كما تقدم فإن المشتري )