غير نوعه ما ليس في ماله منه ) كما لو كان ماله ثلاثين بقرة لا جاموس فيها فاشترى تبيعا من الجاموس وأخرجه عنها .
( جاز إن لم تنقص قيمة المخرج عن النوع الواجب ) عليه في ملكه لأن القيمة مع اتحاد الجنس هي المقصودة ولم تفت ولا شيء منها بخلاف ما لو نقصت قيمة المخرج عن الواجب .
$ فصل ( النوع الثالث الغنم $ .
ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ) وهي أقل نصابها إجماعا ( فتجب فيها شاة ) إجماعا ( إلى مائة وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ) إجماعا ( إلى مائتين .
فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) وفاقا ( إلى أربعمائة فيجب فيها أربع شياه ثم في كل مائة شاة شاة ) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة .
فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان إلى مائتين .
فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه .
فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة .
وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها مختصر رواه البخاري وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة حتى تبلغ أربعمائة .
فيجب في كل مائة شاة شاة .
فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة وهو مائة وتسعة وتسعون .
( ويؤخذ من معز ثني ومن ضأن جذع هنا ) في زكاة الغنم .
( وفي كل موضع وجبت فيه شاة ) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل .
وكذا لو نذر شاة وأطلق ( على ما يأتي بيانه في الأضحية .
وتقدم بعضه ) لما روى سويد بن غفلة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز .
ولأنهما يجزيان في الأضحية .
فكذا هنا ( ولا يؤخذ تيس ) ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه .
( إلا فحل ضراب ) فيؤخذ ( لخيره برضا ربه حيث يؤخذ ذكر ) بأن كان النصاب كله ذكورا .
( ويجزىء ) أخذه إذن ( ولا ) تؤخذ ( هرمة ) أي كبيرة طاعنة في السن ( ولا ذات عوار ) بفتح العين المهملة .
( وهي المعيبة بذهاب عضو أو غير