وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قطع به في الشرح والتنقيح وتبعه في المنتهى .
( ومن سبق ببعض الصلاة كبر ودخل مع الإمام ) حيث أدركه .
( ولو بين تكبيرتين ندبا ) كالصلاة ( أو ) كان إدراكه له ( بعد تكبيرة الرابعة قبل السلام ) فيكبر للإحرام معه ( ويقضي ثلاث تكبيرات ) استحبابا ( ويقضي مسبوق ما فاته ) قبل دخوله مع الإمام ( على صفته ) لأن القضاء يحكي الأداء كسائر الصلوات ويكون قضاؤه ( بعد سلام الإمام ) كالمسبوق في الصلاة .
قلت لكن إن حصل له عذر يبيح ترك جمعة وجماعة صح أن ينفرد ويتم لنفسه قبل سلامه .
( فإن أدركه ) المسبوق ( في الدعاء تابعه فيه ) أي الدعاء .
( فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ) بعد التعوذ والبسملة ( ثم كبر وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم .
ثم كبر وسلم ) لما تقدم أن المقضي أول صلاته .
فيأتي فيه بحسب ذلك .
لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وما فاتكم فاقضوا وقوله ثم كبر وسلم هكذا في الشرح وغيره .
وإنما يظهر إذا كان الدعاء بعد الرابعة أو بعد الثالثة لكنه لم يأت بها لنوم أو سهو ونحوه .
والإلزام عليه الزيادة على أربع وتركها أفضل .
فإن كان أدركه في الدعاء وكبر الأخيرة معه فإذا سلم الإمام كبر وقرأ الفاتحة ثم كبر وصلى عليه صلى الله عليه وسلم ثم سلم من غير تكبير .
لأن الأربع تمت .
تتمة متى أدرك الإمام في التكبيرة الأولى فكبر وشرع في القراءة ثم كبر الإمام قبل أن يتمها تابعه .
وقطع القراءة كالمسبوق في بقية الصلوات إذا أدرك الإمام قبل إتمامه القراءة .
( فإن خشي ) المسبوق ( رفعها ) أي الجنازة ( تابع ) أي والى ( بين التكبير من غير ذكر ) أي قراءة وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم .
( ولا دعاء رفعت ) الجنازة ( أم لا ) قدمه في الفروع .
وحكاه نصا ( فإن سلم ) المسبوق ( ولم يقض ) ما فاته ( صح ) ذلك أي صحت صلاته لحديث عائشة أنها قالت يا رسول الله إني أصلي على الجنازة ويخفى علي بعض التكبير .
قال ما سمعت فكبري وما فاتك فلا قضاء عليك .
وهذا صريح في عدم وجوب القضاء لكن يستحب ولأنها تكبيرات متواليات حال القيام .
فلم يجب قضاء ما فات منها .
كتكبيرات العيد ( ومتى رفعت ) الجنازة ( بعد الصلاة ) عليها ( لم توضع لأحد ) يريد أن يصلي عليها تحقيقا للمبادرة إلى مواراة الميت .
وعبارة المنتهى ولا توضع لصلاة بعد حملها ( فظاهره يكره ) ويبادر بدفنها .
وقال القاضي إلا أن يرجى مجيء الأولى فتؤخر إلا أن يخاف