وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من شعر شارب وأظفار وشعر إبط .
لقول أم عطية فيما تقدم غسلوه ثم ردوه إلى آخره و ( لأنه جزء منه ) أي الميت ( كعضو ) من أعضائه ( والمراد يستحب ) إعادة غسل المأخوذ .
قال في الفروع للاكتفاء بغسله أولا .
( وإن كان الميت مقطوع الرأس أو ) كانت ( أعضاؤه مقطعة لفق بعضها إلى بعض بالتقميط والطين الحر حتى لا يتبين تشويهه .
فإن فقد منها ) أي أعضاء الميت ( شيء لم يجعل له شكل من طين ولا غيره ) لأنه تصوير .
( وإن كان في أسنانه شيء ) منها ( يتحرك وخيف سقوطه ترك ) بحالة ( ولم ينزع .
ونص أنه يربط بذهب ) كالحي ( فإن سقط ) شيء من أسنان الميت ( لم يربط به ) أي بالذهب .
لعدم الحاجة إليه .
وجعل مع الميت كما تقدم .
( ويؤخذ ) أي ما على سنه من ذهب كان ربط به ( إن لم يسقط ) سنه بسبب ذلك .
وإلا ترك حتى يبلى ( ويحرم حلق شعر عانته ) لما فيه من لمس عورته .
وربما احتاج إلى نظرها وهو محرم .
فلا يرتكب من أجل مندوب .
( و ) يحرم حلق شعر ( رأسه ) لأن ذلك إنما يكون لزينة أو نسك .
والميت لا نسك عليه ولا يزين .
( و ) يحرم ( ختنه ) إن كان أقلف .
لأنه قطع لبعض عضو من الميت .
ولأن التعبد بذلك قد زال ولأن المقصود من الختان التطهير من النجاسة وقد زال ذلك بموته .
( ولا يسرح شعره قال القاضي يكره ) لما فيه من تقطيع الشعر من غير حاجة إليه .
وروي عن عائشة أنها مرت بقوم يسرحون شعر ميت فنهتهم عن ذلك وقالت علام تنصون ميتكم أي لا تسرحوا رأسه بالمشط لأنه يقطع الشعر وينتفه .
( ويبقى عظم نجس جبر به ) الميت قبل موته ( مع مثلة ) وتقدم في اجتناب النجاسة .
( وتزال اللصوق ) بفتح اللام ما يلصق على الجرح من الدواء ثم أطلق على الخرقة ونحوها إذا شدت على العضو للتداوي .
قاله في الحاشية .
( لغسل واجب فيغسل ما تحتها ) ليحصل تعميم البدن بالغسل وكالحي ( فإن خيف من قلعها مثلة ) بأن خيف سقوط شيء من الميت بإزالتها ونحوه ( مسح عليها ) كجبيرة الحي ( ولا يبقى خاتم ونحوه ) كخلخال ( ولو ببرده كحلقة في أذن امرأة ) لأن ترك ذلك معه إضاعة للمال من غير غرض صحيح .
و ( لا ) يزال عنه ( أنف ذهب ) لما في إزالته من المثلة .
( ويأتي آخر الباب ويسن ضفر شعر المرأة ثلاثة قرون أي ضفائر قرنيها وناصيتها ويسدل خلفها ) لقول أم عطية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وآلقيناه خلفها رواه البخاري .
( قيل ) للإمام ( أحمد في العروس تموت فتجلى فأنكره شديدا ) لأنه بدعة خصوصا مع ما ينضم إليه في هذه الأزمنة .
( فإذا فرغ ) الغاسل ( من غسله نشفه بثوب ندبا ) لأنه هكذا