وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اللاتي غسلن ابنته اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك بماء وسدر .
( إلا أن الوضوء ) يكون ( في ) المرة ( الأولى فقط ) من الغسلات إن لم يخرج شيء .
وتقدم ( يمر ) الغاسل ( في كل مرة يده على بطنه ) برفق إخراجا لما تخلف .
وأمنا من فساد الغسل بما يخرج منه بعد .
( فإن لم ينق ) الميت ( بالثلاث ) الغسلات ( غسله إلى سبع ) لما تقدم ( فإن لم ينق بسبع ) غسلات ( فالأولى غسله حتى ينقى ) لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن .
( ويقطع على وتر ) لحديث إن الله وتر يحب الوتر .
( من غير إعادة وضوء ) فإنه في الأولى خاصة كما تقدم إن لم يخرج شيء .
( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء ) من السبيلين أو غيرهما ( بعد الثلاث أعيد وضوءه ) .
قال في شرح المبدع والمنتهى وجوبا .
كالجنب لما سبق إذا أحدث بعد غسله لتكون طهارته كاملة وعنه لا يجب الوضوء .
( ووجب غسله كلما خرج ) منه شيء ( إلى سبع ) لما سبق .
لأن الظاهر أن الشارع إنما كرر الأمر بغسلها من أجل توقع النجاسة .
ولأن القصد من غسل الميت أن يكون خاتمة أمره الطهارة الكاملة .
ألا ترى أن الموت جرى مجرى زوال العقل ولا فرق بين الخارج من السبيلين وغيرهما .
وعنه في الدم هو أسهل .
( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء من السبيلين أو غيرهما بعد السبع غسلت النجاسة ) لما تقدم وتقدم كلام مجمع البحرين في إجزاء الاستجمار .
( ووضىء ) لما تقدم ( ولا غسل ) أي لا يعاد غسله بعد السبع لظاهر الخبر ( لكن يحشوه ) أي المخرج ( بالقطن أو يلجم به ) أي القطن ( كما تفعل المستحاضة ) .
لأنه في معناه ( فإن لم يمسكه ذلك ) أي الحشو بالقطن أو التلجم به ( حشي ) المحل ( بالطين الحر ) بضم الحاء أي الخالص ( الذي له قوة تمسك المحل ) ليمنع الخارج ( ولا يكره حشو المحل إن لم يستمسك ) لدعاء الحاجة إليه .
( وإن خيف خروج شيء ) كدم ( من منافذ وجهه ) كفمه وأنفه ( فلا بأس أن يحشى بقطن ) دفعا لتلك المفسدة ( وإن خرج منه ) أي الميت ( شيء بعد وضعه في أكفانه ولفها عليه حمل ولم يعد غسل ولا وضوء سواء كان ) ذلك ( في السابعة أو قبلها ) وسواء كان الخارج قليلا أو كثيرا دفعا للمشقة لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وتطهير أكفانه وتجفيفها أو إبدالها .
فيتأخر دفنه وهو مخالف للسنة .
ثم لا يؤمن مثل هذا بعده .
وإن وضع على الكفن ولم يلف ثم خرج منه شيء أعيد غسله قاله ابن تميم .
( ويسن أن يجعل ) الغاسل ( في ) الغسلة ( الأخيرة كافورا ) لقوله صلى الله عليه وسلم واجعلن في الآخرة كافورا متفق عليه ولأنه يصلب الجسم ويبرده ويطيبه ويطرد عنه الهوام .
( و ) أن يجعل في الأخيرة ( سدرا )