وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بغير حائل ( ولا النظر إليها ) لأن التطهير يمكن بدون ذلك .
فأشبه حال الحياة .
وذكر المروذي عن أحمد أن عليا حين غسل النبي صلى الله عليه وسلم لف على يده خرقة حين غسل فرجه .
( ويستحب أن لا يمس سائر بدنه إلا بخرقة ) لفعل علي مع النبي صلى الله عليه وسلم وليأمن مس العورة المحرم مسها .
ذكره في المبدع .
فحينئذ يعد الغاسل ثلاث خرق خرقتين للسبيلين والثالثة لبقية بدنه .
( ولا يجب فعل الغسل فلو ترك ) الميت ( تحت ميزات ونحوه ) مما يصب منه الماء ( وحضره أهل لغسله ) وهو المسلم العاقل ( ونوى ) غسله ( ومضى زمن يمكن غسله فيه ) يعني وعمه الماء ( صح ) ذلك وأجزأ لأن القصد تعميمه بالماء وقد حصل كالحي وهذا يرد ما سبق فيما إذا ماتت امرأة بين رجال وعكسه .
( ثم ينوي ) غاسل الميت بعد تجريده وستر عورته وتنجيته ( غسله ) لتعذر النية من الميت وقيام الغاسل مقامه .
( ونيته ) أي الغسل ( فرض ) فلا يصح غسله بدونها .
لحديث إنما الأعمال بالنيات لكن عدها شرطا أنسب بما تقدم .
( وكذا تعميم بدنه ) أي الميت ( به ) أي بالماء فإنه فرض كالحي ( ثم يسمي ) الغاسل فيقول بسم الله .
لا يقوم غيرها مقامها ( وحكمها ) أي التسمية هنا ( حكم تسمية وضوء وغسل حي ) فتجب مع الذكر .
وتسقط سهوا قياسا على الوضوء ( ثم يغسل ) الغاسل ( كفيه ) أي الميت ندبا .
كغسل الحي ( ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة ) لأن المقصود تطهيره .
ولا يحصل إلا بذلك .
قلت ومقتضى ما سبق في الحي لا يجب غسل النجاسة قبل غسله إن لم تمنع وصول الماء لما تقدم من أنه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث .
( ولا يكفي مسحها ) أي النجاسة ( ولا وصول الماء إليها ) بل لا بد من الغسل .
وسواء كانت على السبيلين أو غيرهما .
لكن قال في مجمع البحرين قلت فإن لم يتعد الخارج أي من السبيلين موضع العادة .
فقياس المذهب أنه يكفي فيه الاستجمار .
( ويستحب أن يدخل إصبعه السبابة والإبهام عليهما خرقة ) صيانة لليد واكراما للميت .
( خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه فيمسح أسنانه .
و ) في ( منخريه وينظفهما ) لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى .
( ولا يدخله ) أي الماء ( فيهما ) أي الفم والأنف لأنه إذا وصل إلى جوفه حرك النجاسة ( ويتتبع ما تحت أظافره ) من وسخ ( بعود ) ليصل الماء إلى محله ( إن لم يمكن قلمها ) فإن أمكن قلمها .
( ويسن للغاسل أن يوضئه في أول غسلاته كوضوء حدث ) لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية في غسل ابنته ابدأن