قال إبراهيم الحربي الدعاء عند قبر معروف الترياق المجرب .
وقال شيخنا قصده للدعاء عنده رجاء الإجابة بدعة لا قربة باتفاق الأئمة .
ذكره في الفروع ( وكذا مميز الصبيان ) يستحب إخراجه لأنه يكتب له ولا يكتب عليه فترجى إجابة دعائه .
( ويباح خروج أطفال وعجائز وبهائم ) لأن الرزق مشترك بين الكل .
وروى البزار مرفوعا لولا أطفال رضع وعباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا .
وروي أن سليمان عليه السلام خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك .
فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم .
( ويؤمر سادة العبيد بإخراج عبيدهم ) رجاء استجابة دعائهم لانكسارهم بالرق .
( ويكره ) أن يخرج ( من النساء ذوات الهيئات ) خوف الفتنة .
( ويكره لنا أن نخرج أهل الذمة ومن يخالف دين الإسلام ) لأنهم أعداء الله .
فهم بعيدون من الإجابة .
وإن أغيث المسلمون فربما ظنوه بدعائهم .
( وإن خرجوا من تلقاء أنفسهم لم يكره ولم يمنعوا ) لأنه خروج لطلب الرزق .
والله ضمن أرزاقهم كما ضمن أرزاق المسلمين .
( وأمروا بالانفراد عن المسلمين فلا يختلطون بهم ) لقوله تعالى ! < واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة > ! ولأنه لا يؤمن أن يصيبهم عذاب .
فيعم من حضر .
( ولا ينفردون بيوم ) لئلا يتفق نزول غيث يوم خروجهم وحدهم فيكون أعظم لفتنتهم .
وربما افتتن بهم غيرهم .
( وحكم نسائهم ورقيقهم وصبيانهم وعجائزهم حكمهم ) في جواز الخروج منفردين لا بيوم .
( ولا تخرج منهم شابة كالمسلمين ) والمراد حسناء ولو عجوزا كما يعلم مما تقدم .
( فيصلي بهم ) ركعتين كالعيد كما تقدم ( ثم يخطب خطبة واحدة ) لأنه لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم خطب بأكثر منها .
وهي بعد الصلاة .
قال ابن عبد البر وعليه جماعة من الفقهاء لقول أبي هريرة صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خطبنا رواه أحمد وكالعيد .
وعنه قبلها .
وروي عن عمر وابن الزبير كالجمعة .
وعنه يخير ( يجلس قبلها إذا صعد المنبر جلسة الاستراحة ) ليرتد إليه نفسه كالعيد ( ثم يفتتحها بالتكبير تسعا )