وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

للسهو قاله القاضي كدعاء القنوت .
قال وعلى هذا لا يلزم بقية سجود التلاوة في غير صلاة الفجر في غير يوم الجمعة لأنه يحتمل أن يقال فيه مثل ذلك .
ويحتمل أن يفرق بينهما لأن الحث والترغيب وجد في هذه السجدة أكثر قاله في المبدع .
( والسنة إكمالهما ) أي السورتين في الركعتين لما تقدم ( وتكره مداومتها نصا ) لئلا يظن أنها مفضلة بسجدة أو الوجوب .
( وتكره ) القراءة ( في عشاء ليلتها بسورة الجمعة زاد في الرعاية والمنافقين ) ولعل وجهه أنه بدعة .
( وتجوز إقامتها ) أي الجمعة ( في أكثر من موضع من البلد لحاجة ) إليه ( كضيق ) مسجد البلد عن أهله ( وخوف فتنة ) بأن يكون بين أهل البلد عداوة فيخشى إثارة الفتنة باجتماعهم في مسجد واحد ( وبعد ) للجامع عن طائفة من البلد .
( ونحوه ) كسعة البلد وتباعد أقطاره .
( فتصح ) الجمعة ( السابقة واللاحقة ) لأنها تفعل في الأمصار العظيمة في مواضع من غير نكير فكان إجماعا .
قال الطحاوي وهو الصحيح من مذهبنا .
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يقمها هو ولا أحد من الصحابة في أكثر من موضع فلعدم الحاجة إليه ولأن الصحابة كانوا يؤثرون سماع خطبته وشهود جمعته وإن بعدت منازلهم لأنه المبلغ عن الله تعالى .
( وكذا العيد ) تجوز إقامتها في أكثر من موضع من البلد للحاجة لما سبق ( فإن حصل الغني ب ) جمعتين ( اثنتين لم تجز ) الجمعة ( الثالثة ) لعدم الحاجة إليها ( وكذا ما زاد ) أي إذا حصل الغنى بثلاث لم تجز الرابعة أو بأربع لم تجز الخامسة وهكذا ( ويحرم ) إقامة الجمعة والعيد بأكثر من موضع من البلد ( لغير حاجة ) قال في المبدع لا نعلم فيه خلافا إلا عن عطاء وهو معنى كلامه في الشرح ( و ) يحرم ( إذن إمام فيها ) أي في إقامة ما زاد على واحدة ( أذن ) أي عند عدم الحاجة إليه .
وكذا الإذن فيما زاد على قدر الحاجة .
( فإن فعلوا ) أي أقاموا الجمعة في موضعين فأكثر مع عدم الحاجة ( فجمعة الإمام التي باشرها أو أذن فيها هي الصحيحة ) لأن في تصحيح غيرها افتياتا عليه وتفويتا لجمعته وسواء قلنا إذنه شرط أو لا ( وإن ) أي ولو ( كانت ) جمعة الإمام ( مسبوقة ) لما تقدم ( فإن استويا في الإذن وعدمه ) أي عدم إذن الإمام فيهما ( فالثانية باطلة ولو كانت ) المسبوقة ( في المسجد الأعظم والأخرى في مكان لا يسع الناس أو لا يقدرون عليه لاختصاص السلطان وجنده به أو كانت المسبوقة في قصبة البلد والأخرى في أقصاه ) لأن الاستغناء حصل بالأولى فأنيط الحكم بها لكونها سابقة ( والسبق يكون بتكبيرة