وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تؤتى معصيته ( وإن أتم ) من يباح له القصر الرباعية ( جاز ولم يكره ) له الإتمام .
لحديث يعلى قال قالت عائشة أتم النبي صلى الله عليه وسلم وقصر قاله الشافعي .
ورواه الدارقطني وصححه .
الرابعة من الصور التي يجب فيها الإتمام ما ذكره بقوله ( وإن أحرم مقيما في حضر ) ثم سافر لزمه أن يتم .
الخامسة المذكورة بقوله ( أو دخل عليه وقت صلاة فيه ) أي في الحضر ( ثم سافر ) لزمه أن يتم لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها وهذه مغنية عن التي قبلها .
السادسة المشار إليها بقوله ( أو أحرم بها ) أي الرباعية ( في سفر ) مبيح للقصر ( ثم أقام كراكب سفينة ) أحرم بالصلاة مقصورة فيها .
ثم وصلت إلى وطنه في أثناء الصلاة لزمه أن يتمها أربعا .
لأنها عبادة اجتمع فيها حكم الحضر والسفر .
فغلب حكم الحضر كالمسح على الخف .
السابعة والثامنة بينهما بقوله ( أو ذكر صلاة حضر في سفر أو عكسه ) أي صلاة سفر في حضر .
لزمه أن يتم لأنه الأصل فغلب .
التاسعة والعاشرة أشار إليهما بقوله ( أو ائتم بمقيم أو بمن يلزمه الإتمام ) كمن دخل عليه الوقت حضرا ثم سافر ونحوه .
لحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه وقال ابن عباس تلك السنة رواه أحمد .
ولأنها صلاة مردودة من أربع فلا يصليها خلف من يصلي الأربع كالجمعة .
وسواء ائتم به في جميع الصلاة أو بعضها اعتقده مسافرا أو لا .
ومن ذلك لو أحرم مسافر خلف مسافر ثم طرأ للإمام عذر فاستخلف مقيما .
فإن المأموم يلزمه الإتمام دون إمامه الذي استخلف المقيم .
الحادية عشرة ذكرها بقوله ( أو ) ائتم ( بمن يشك فيه ) أي في كونه مسافرا ( أو ) ائتم ( بمن يغلب على ظنه أنه مقيم ولو بان ) الإمام بعد ( مسافرا ) لزم المأموم أن يتم .
لعدم الجزم بكونه مسافرا عند الإحرام .
الثانية عشرة المبينة بقوله ( أو ) أحرم ( بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها كمن يقتدي بمقيم فيحدث ) في أثناء الصلاة .
فيلزمه إعادتها تامة .
لأنها وجبت عليه ابتداء تامة فلا يجوز أن تعاد مقصورة .
الثالثة عشرة المشار إليها بقوله ( أو لم ينو القصر عند دخوله الصلاة ) أي إحرامها .
لزمه أن يتم لأنه الأصل وإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة وأطلق .
فإن نيته تنصرف إلى الانفراد .
لكونه الأصل .
الرابعة عشرة المذكورة بقوله ( أو شك في الصلاة هل نوى القصر أم لا ولو ذكر بعد ذلك ) في أثناء الصلاة ( أنه كان نواه ) لزمه أن يتم لوجود ما أوجب الإتمام في بعضها .
فغلب .
لأنه الأصل .
الخامسة عشرة بينها بقوله ( أو تعمد ترك صلاة أو بعضها في سفر ) بأن أخرها بلا عذر ( حتى خرج وقتها ) عنها أو عن بعضها .
لزمه أن يتم قياسا على