وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثوما أو بصلا أو فجلا ونحوه حتى يذهب ريحه ( ولو خلا المسجد من آدمي لتأذي الملائكة ) بريحه ولحديث من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا ( والمراد حضور الجماعة حتى ولو في غير مسجد أو غير صلاة ) ذكر معناه في المبدع .
والحاصل كما في المنتهى أنه يكره حضور مسجد وجماعة مطلقا ( لمن أكل ثوما أو بصلا ) نيئين ( أو فجلا ونحوه ) ككراث ( حتى يذهب ريحه ) لما فيه من الإيذاء .
ويستحب إخراجه ( وكذا جزار له رائحة منتنة ومن له صنان ) .
قلت وزيات ونحوه من كل ذي رائحة منتنة .
لأن العلة الأذى ( وكذا من به برص أو جذام يتأذى به ) قياسا على أكل الثوم ونحوه بجامع الأذى .
ويأتي في التعزيز منع الجذمى من مخالطة الأصحاء .
فائدة يقطع الرائحة الكريهة مضغ السداب أو السعد .
قاله الأطباء .
$ باب صلاة أهل الأعذار $ وهم المريض والمسافر والخائف ونحوهم والأعذار جمع عذر كأقفال جمع قفل ( يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح ) لحديث عمران بن حصين مرفوعا صل قائما .
فإن لم تستطع فقاعدا .
فإن لم تستطع فعلى جنب رواه البخاري وغيره زاد النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا وحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( ولو ) كان في قيامه ( معتمدا على شيء ) من نحو حائط ( أو مستندا إلى حائط ) ونحوها ( ولو ) كان اعتماده أو استناده إلى شيء ( بأجرة ) مثله أو زائدة يسيرا ( إن قدر عليها ) كما تقدم في ماء الوضوء .
فإن لم يقدر على الأجرة صلى على حسب ما يستطيع ( سوى ما تقدم ) في باب صفة الصلاة عند عد القيام من الأركان ( فإن لم يستطع ) المريض القيام ( أو شق عليه ) القيام ( مشقة شديدة لضرر من زيادة مرض أو تأخر برء ونحوه ) كما لو كان القيام يوهنه ( حيث جاز ترك القيام ف ) إنه يصلي ( قاعدا ) لما تقدم من الخبر ( متربعا ندبا ) كمتنفل ( وكيف قعد جاز ) كالمتنفل ( ويثني رجليه في ركوع وسجود كمتنفل ) وأسقطه القاضي بضرر متوهم وأنه لو تحمل الصلاة والقيام حتى ازداد مرضه أثم ( فإن لم يستطع ) القعود ( أو شق عليه ) القعود كما تقدم في القيام ( ولو ) كان عجزه عن القيام والقعود ( بتعديه بضرب ساقه ونحوه ) كفخذه ( كتعديها ) أي الحامل ( بضرب بطنها حتى نفست كما سبق ) في آخر باب الحيض ( ف ) إنه يصلي ( على جنب ) لما تقدم في حديث عمران ( و ) الصلاة على الجنب ( الأيمن أفضل ) من الصلاة على الجنب الأيسر .
لحديث علي مرفوعا يصلي المريض قائما فإن لم يستطع صلى قاعدا .
فإن لم يستطع أن يسجد