وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقصد تعليمهم أم لا .
ومحله إذا كان ( كثيرا وهو ذراع فأكثر ) من ذراع ( ولا بأس ب ) علو ( يسير كدرجة منبر ونحوها ) مما دون ذراع جمعا بين ما تقدم وبين حديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى .
فسجد وسجد معه الناس ثم عاد حتى فرغ ثم قال إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي متفق عليه .
والظاهر أنه كان على الدرجة السفلى .
لئلا يحتاج إلى عمل كثير في الصعود والنزول .
فيكون ارتفاعا يسيرا ( ولا بأس بعلو مأموم ولو ) كان علوه ( كثيرا نصا ) ولا يعيد الجمعة من يصليها فوق سطح المسجد .
روى الشافعي عن أبي هريرة أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام ورواه سعيد عن أنس .
ولأنه يمكنه الاقتداء .
أشبه المتساويين ( ويباح اتخاذ المحراب نصا ) وقيل يستحب أومأ إليه أحمد .
واختاره الآجري وابن عقيل .
ليستدل به الجاهل .
لكن قال الحسن الطاق في المسجد أحدثه الناس وكان أحمد يكره كل محدث ( ويكره للإمام الصلاة فيه ) أي المحراب ( إذا كان يمنع المأموم مشاهدته ) روي عن ابن مسعود وغيره .
لأنه يستتر عن بعض المأمومين .
أشبه ما لو كان بينه وبينهم حجاب ( إلا من حاجة كضيق المسجد ) وكثرة الجمع .
فلا يكره لدعاء الحاجة إليه ( ولا ) يكره ( سجوده ) أي الإمام ( فيه ) أي في المحراب إذا كان واقفا خارجه .
لأنه ليس محل مشاهدته ( ويقف الإمام عن يمين المحراب إذا كان المسجد واسعا نصا ) لتميز جانب اليمين ( ويكره تطوعه ) أي الإمام ( في موضع المكتوبة بعدها ) نص عليه .
وقال كذا قال علي بن أبي طالب .
لما روى المغيرة بن شعبة مرفوعا قال لا يصلين الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتنحى عنه رواه أحمد وأبو داود إلا أن أحمد قال لا أعرف ذلك عن غير علي ولأن في تحوله من مكانه إعلاما لمن أتى المسجد أنه قد صلى فلا ينتظره ويطلب جماعة أخرى ( بلا حاجة ) كضيق المسجد .
فإن احتاج إلى ذلك لم يكره ( وترك مأموم له ) أي للتطوع موضع المكتوبة ( أولى ) لما تقدم أنه يسن الفصل بين فرض وسنته بكلام أو قيام بل النفل بالبيت أفضل ( ويكره إطالة القعود للإمام بعد الصلاة لضيق المسجد مستقبلا القبلة ) لقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول أللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم .
ولأنه إذا بقي على حاله ربما سها فظن أنه يسلم .
أو ظن غيره أنه في الصلاة والمأموم والمنفرد على حالهما ( إن لم يكن ) هناك ( نساء ولا حاجة ) تدعو إلى إطالة