وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الرجال ( أحرار ) على أرقاء لمزيتهم بالحرية ( ثم عبيد ) بالغون ( الأفضل ثم الأفضل ) منهما لحديث أبي مسعود الأنصاري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليليني منكم أولو الأحلام والنهي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه أبو داود ( ثم صبيان كذلك ) أي أحرار ثم عبيد الأفضل فالأفضل .
لما تقدم ( ثم خناثى ) هكذا في المقنع .
لاحتمال أن يكونوا رجالا .
وهذا إن قلنا يصح وقوف الخناثى صفا .
وفي المنتهى وإن وقف الخناثى صفا لم يصح .
وذلك لأن الرجل مع المرأة فذ ( ثم نساء ) أحرار بالغات ثم إماء بالغات ثم أحرار غير بالغات ثم إماء غير بالغات الفضلى فالفضلى ( ويقدم من الجنائز إلى الإمام ) عند اجتماع موتى في المصلى ( و ) يقدم ( إلى القبلة في قبر واحد حيث جاز ) دفن ميتين فأكثر في قبر واحد ( رجل حر ثم عبد بالغ ثم صبي كذلك ) أي حر ثم عبد ( ثم خنثى ) حر ثم عبد بالغ ثم الصبي فيهما ( ثم امرأة حرة ) بالغة ( ثم أمة ) بالغة ثم صبية حرة ثم صبية أمة ( وتأتي تتمته ) في الجنائز .
وتقدم مع تعدد النوع الأفضل فالأفضل كما في المصافة ( ومن لم يقف معه إلا امرأة ) وهو رجل .
ففذ ( أو ) لم يقف معه إلا ( كافر أو مجنون أو خنثى أو محدث أو نجس يعلم مصافة ذلك ) أي أنه محدث أو نجس .
وكذا لو علم المصاف حدث أو نجس نفسه ( ففذ ) لأنهم من غير أهل الوقوف معه .
ولأن وجود الكافر والمجنون والمحدث والنجس كعدمه .
وكذا إذا وقف معه سائر من لا تصح صلاته .
قاله في الشرح .
فدل على أن من صحت صلاته صحت مصافته ( وكذا ) من لم يقف معه إلا و ( صبي في فرض ) وهو رجل .
ففذ .
لما تقدم .
فإن كانت نفلا فليس بفذ .
لقول أنس فقام صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثمة انصرف صلى الله عليه وسلم متفق عليه .
( وامرأة مع نساء ) إذا لم يقف معها إلا كافرة أو مجنونة أو من تعلم حدثها أو نجاستها .
ففذ .
أو وقف معها في فرض غير بالغة .
ففذ ( وإن لم يعلم المحدث حدث نفسه فيها ) أي في الصلاة حتى انقضت ( ولا علمه مصافة ) كذلك ( فليس بفذ ) وكذا إن لم يعلم ما ببدنه أو ثوبه أو بقعته من نجاسة ولا علمه مصافه حتى انقضت .
فليس بفذ .
لأنه لو كان إماما له إذن لم يعد .
فأولى إذا كان مصافا ( ومن وقف معه متنفل أو من لا يصح أن يؤمه كالأمي ) يقف مع القارىء ( والأخرس ) يقف مع الناطق ( والعاجز ) عن ركن أو شرط يقف مع القادر عليه ( وناقص الطهارة ) العاجز عن إكمالها يقف مع تام الطهارة ( والفاسق ) يقف مع العدل ( ونحوه ) أي نحو ما ذكر