وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الإرث ) وفي المذهب هو الذي في لسانه عجلة تسقط بعض الحروف ( أو يلحن ) فيها ( لحنا يحيل المعنى كفتح همزة اهدنا ) لأنه يصير بمعنى طلب الهدية لا الهداية ( وضم تاء أنعمت ) وكسرها وكسر كاف إياك .
فإن لم يحل المعنى كفتح دال نعبد ونون نستعين .
فليس أميا ( وإن أتى به ) أي اللحن المحيل للمعنى ( مع القدرة على إصلاحه لم تصح صلاته كما يأتي ) لأنه أخرجه عن كونه قرآنا فهو كسائر الكلام .
وحكمه حكم غيره من الكلام ( وإن عجز عن إصلاحه ) أي اللحن المحيل للمعنى ( قرأه في فرض القراءة ) لحديث إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ( وما زاد عنها ) أي عن الفاتحة ( تبطل الصلاة بعمده ) أي اللحن المحيل للمعنى فيه .
واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى فإن أحاله كان عمده كالكلام وسهوه كالسهو عن كلمة وجهله كجهلها ( ويكفر إن اعتقد إباحته ) أي إباحة اللحن المحيل للمعنى لإدخاله في القرآن ما ليس منه ( وإن كان ) اللحن المحيل للمعنى ( لجهل أو نسيان أو آفة ) كسبق لسانه أو غفلته ( لم تبطل ) صلاته .
لحديث عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ( ولم تمنع إمامته ) لأنه ليس بأمي .
وعلم مما تقدم أنه تصح إمامة الأمي بمثله لمساواته له ( وإن أم أمي وقارئا فإن كانا ) أي المأمومان ( عن يمينه ) أي الإمام ( أو ) كان ( الأمي فقط ) عن يمينه والقارىء عن يساره ( صحت صلاة الإمام ) لأنه نوى الإمامة بمن يصح أن يأتم به ( أو ) صحت صلاة المأموم ( الأمي ) لأنه اقتدى بمثله ووقف في موقفه ( وبطلت صلاة القارىء ) لاقتدائه بأمي ( وإن كانا ) أي الأمي والقارىء المأمومان ( خلفه ) أي الإمام الأمي ( و ) كان ( القارىء وحده عن يمينه ) والأمي عن يساره ( فسدت صلاة الكل ) أما الإمام فلأنه نوى الإمامة بمن لا يصح أن يؤمه وأما القارىء فلاقتدائه بالأمي .
وأما الأمي فلمخالفته موقفه .
وفي هذا نظر .
لأن المأموم الأمي لا تبطل صلاته بيسار إمامه إلا بركعة .
كما يأتي .
فصح اقتداؤه أولا بالإمام .
وبطلان صلاته بعد لا يؤثر في بطلان صلاة الإمام كما تقدم في باب النية وكما يأتي في الفصل عقبه وقد نبهت على ذلك في الحاشية ( ولا يصح اقتداء العاجز عن النصف الأول من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأخير ) منها ( ولا بالعكس ) أي اقتداء العاجز عن النصف الأخير من الفاتحة بالعاجز عن النصف الأول ( ولا اقتداء من يبدل حرفا منها بمن يبدل حرفا غيره ) لعدم المساواة ( ومن لا يحسن الفاتحة ويحسن غيرها من القرآن بقدرها لا يصح أن يصلي خلف من لا يحسن شيئا من القرآن ) وجوزه الموفق والشارح