وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ترك الإمام ( شرطا عنده ) أي الإمام ( وحده ) أي دون المأموم كستره أحد العاتقين في الفرض بأن كان المأموم لا يرى المتروك ركنا ولا واجبا ولا شرطا ( أو ) كان المتروك ركنا أو واجبا أو شرطا ( عنده وعند المأموم ) حال كون الإمام ( عالما ) بما تركه ( أعادا ) لبطلان صلاة الإمام بتركه الشرط أو الركن أو الواجب عمدا وبطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه وإن كان الترك سهوا .
فإن كان المتروك واجبا .
صحت صلاتهما .
ولا إعادة وإن كانت الطهارة صحت لمأموم وحده على ما يأتي .
وإن كان ركنا وأمكن تداركه قريبا فعلى ما تقدم في سجود السهو .
وإن كان شرطا غير طهارة الحدث والخبث .
لم تنعقد لهما وأعادا ( وإن كان ) المتروك ركنا أو شرطا أو واجبا ( عند المأموم وحده ) كالحنبلي اقتدى بمن مس ذكره أو ترك ستر أحد العاتقين أو الطمأنينة في الركوع ونحوه أو تكبيرة الانتقال ونحوه متأولا أو مقلدا من لا يرى ذلك مفسدا ( فلا ) إعادة على الإمام ولا على المأموم .
لأن الإمام تصح صلاته لنفسه فجازت خلفه .
كما لو لم يترك شيئا .
ومثله لو صلى شافعي قبل الإمام الراتب .
فتصح صلاة الحنبلي خلفه ( ومن ترك ركنا أو شرطا مختلفا فيه بلا تأويل ولا تقليد ) أعاد .
ذكره الآجري إجماعا كتركه فرضه ولهذا أمر صلى الله عليه وسلم الذي ترك الطمأنينة بالإعادة وجعل في المبدع ترك الواجب كذلك .
ومراده إذا شك في وجوبه .
وأما إذا لم يخطر بباله أن عالما قال بوجوبه .
فيسقط كما تقدم في صفة الصلاة .
ويجبر بسجود السهو إن علم فيها .
أو قريبا على ما تقدم ( وتصح ) الصلاة ( خلف من خالف في فرع لم يفسق به ) أي بمخالفته فيه كالصلاة خلف من يرى النكاح بلا ولي .
لفعل الصحابة والتابعين مع شدة الخلاف .
ولم ينقل عن أحد منهم أنه ترك الصلاة خلف من خالفه في شيء من ذلك ( ومن فعل ما يعتقد تحريمه في غير الصلاة مما اختلف فيه كنكاح بلا ولي وشرب نبيذ ونحوه فإن داوم عليه فسق ) بالمداومة ( ولم يصل خلفه ) لفسقه ( وإن لم يداوم ) عليه ( فقال الموفق ) والشارح ( هو من الصغائر ولا بأس بالصلاة خلفه ) لأن الفسق لا يحصل بالصغيرة بل بالمداومة عليها كما تقدم ويأتي .
قال تعالى ! < إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم > ! وقال الشيخ تقي الدين لو فعل الإمام ما هو محرم عند المأموم دونه مما يسوغ فيه الاجتهاد صحت