وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
قال في الوجيز .
لا تصح خلف الفاسق المشهور فسقه لكن ظاهر كلامه وهو المذهب مطلقا .
قاله في المبدع ( وتصح الجمعة والعيد ) خلف فاسق ( بلا إعادة إن تعذرت خلف غيره ) لأنهما يختصان بإمام واحد .
فالمنع منهما خلفه يؤدي إلى تفويتهما دون سائر الصلوات .
نعم لو أقيمتا في موضعين في أحدهما عدل .
فعلهما وراءه ونقل ابن الحكم أنه كان يصلي الجمعة ثم يصلي الظهر أربعا ( وإن خاف أذى ) بترك الصلاة خلف الفاسق ( صلى خلفه ) أي الفاسق دفعا للمفسدة ( وأعاد نصا ) لعدم براءته .
( وإن نوى مأموم الانفراد ) أي نوى المصلي خلف الفاسق صورة عدم الائتمام به ( ووافقه في أفعالها ) أي أفعال الصلاة ( صح ) ما صلاه ( ولم يعد ) لأنه لم يأتم به ( حتى ولو ) كانوا ( جماعة صلوا خلفه ) بإمام عدل .
ووافقه الإمام في أفعالها .
فلا إعادة لعدم الاقتداء بفاسق ( وتصح إمامة العدل إذا كان نائبا لفاسق ) نص عليه لأن صلاته إنما ترتبط بصلاة إمامه فلا يضر وجود معنى في غيره كالحدث ( كصلاة فاسق خلف عدل وتصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه ) أي يجهل عدالته وفسقه إذا لم يتبين الحال .
ولم يظهر منه ما يمنع الائتمام به لأن الأصل في المسلمين السلامة ( والاستحباب ) أن يصلي ( خلف من يعرفه ) عدلا ليتحقق براءة ذمته ( والفاسق من أتى كبيرة ) وهي ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة ( أو داوم على صغيرة وتأتي له تتمة في ) $ باب ( شروط من تقبل شهادته ومن صح اعتقادهم في الأصل ) $ كأهل السنة والجماعة ( فلا بأس بصلاة بعضهم خلف بعض ولو اختلفوا في الفروع ) كأهل المذاهب الأربعة لصلاة الصحابة خلف بعضهم مع ما بينهم من الاختلاف في الفروع ( ويأتي قريبا ومن صلى بأجرة لم يصل خلفه قاله ) محمد ( بن تميم ) قال أبو داود سمعت أحمد يسأل عن إمام قال أصلى بكم رمضان بكذا وكذا درهما قال أسأل الله العافية من يصلي خلف هذا ( فإن رفع إليه ) أي الإمام ( شيء بغير شرط فلا بأس نصا ) وكذا لو كان يعطى من بيت المال أو من وقف ( ولا تصح ) الصلاة ( خلف كافر ولو ) كان كفره ( ببدعة مكفرة ) على ما هو مذكور في الأصول ويأتي بعضه في شروط من تقبل شهادته ( ولو أسره ) أي الكفر فجهل المأموم كفره ثم تبين له لأن صلاته لا تصح لنفسه فلا تصح لغيره ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن فاجر مؤمنا والكفر لا يخفى غالبا فالجاهل به مفرط ( ولو صلى خلف من يعلمه مسلما فقال بعد الصلاة هو كافر لم يؤثر في صلاة المأموم ) لأنها كانت محكوما بصحتها وهو ممن لا يقبل قوله ( ولو قال