الهمزة ومنهم من يثقل الخاء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب ( ويكفي الاستتار بدابة ) لفعل ابن عمر وتقدم ( و ) ب ( جدار وجبل ونحوه ) كشجرة ( و ) يكفي ( إرخاء ذيله ) لحصول التستر به قال في الفروع ( و ) ظاهر كلامهم ( لا يعتبر قربه منها ) أي من السترة ( كما لو كان في بيت ) فإنه لا يعتبر قربه من جداره ( وإلا ) أي وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها بل قلنا يعتبر ف ( كسترة صلاة ) ثلاثة أذرع فأقل .
قال في الفروع ويتوجه وجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر أسافله .
وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله ( بحيث تستر أسافله ) ليحصل المقصود من عدم المواجهة ( ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا ) لخبر الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما والسباطة الموضع الذي تلقى فيه القمامة والأوساخ ( ولا ) يكره ( التوجه إلى بيت المقدس ) في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث .
وهو ظاهر ما في الخلاف .
وجعل النهي حين كان قبلة .
ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته .
وظاهر نقل حنبل فيه يكره .
تتمة والأولى أن يقول أبول .
ولا يقول أريق الماء .
وفي النهي خبر ضعيف بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه .
$ فصل ( فإذا انقطع بوله استحب ) له ( مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ) $ أي الذكر ( ثلاثا ) لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ثم يمرهما إلى رأس الذكر ( و ) يستحب ( نتره ) بالمثناة أي الذكر ( ثلاثا ) قال في القاموس استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى .
وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف ( والأولى ) وفي شرح المنتهى .
وسن ( أن يبدأ ذكر ) بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن قبله بارز .
( و ) أن تبدأ ( بكر بقبل ) إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها ( وتخير ثيب ) في البداءة بالقبل أو الدبر ( ويكره بصقه على بوله للوسواس ) أي لأنه قيل إنه يورث الوسواس ( ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثا )