وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الهمزة ومنهم من يثقل الخاء وهي الخشبة التي يستند إليها الراكب ( ويكفي الاستتار بدابة ) لفعل ابن عمر وتقدم ( و ) ب ( جدار وجبل ونحوه ) كشجرة ( و ) يكفي ( إرخاء ذيله ) لحصول التستر به قال في الفروع ( و ) ظاهر كلامهم ( لا يعتبر قربه منها ) أي من السترة ( كما لو كان في بيت ) فإنه لا يعتبر قربه من جداره ( وإلا ) أي وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها بل قلنا يعتبر ف ( كسترة صلاة ) ثلاثة أذرع فأقل .
قال في الفروع ويتوجه وجه كسترة صلاة يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل لستر أسافله .
وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله ( بحيث تستر أسافله ) ليحصل المقصود من عدم المواجهة ( ولا يكره البول قائما ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظرا ) لخبر الصحيحين عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما والسباطة الموضع الذي تلقى فيه القمامة والأوساخ ( ولا ) يكره ( التوجه إلى بيت المقدس ) في ظاهر نقل إبراهيم بن الحارث .
وهو ظاهر ما في الخلاف .
وجعل النهي حين كان قبلة .
ولا يسمى بعد النسخ قبلة وذكر ابن عقيل في النسخ بقاء حرمته .
وظاهر نقل حنبل فيه يكره .
تتمة والأولى أن يقول أبول .
ولا يقول أريق الماء .
وفي النهي خبر ضعيف بل في بعض ألفاظ الصحيحين ما يدل على جوازه .
$ فصل ( فإذا انقطع بوله استحب ) له ( مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ) $ أي الذكر ( ثلاثا ) لئلا يبقى شيء من البلل في ذلك المحل فيضع أصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ثم يمرهما إلى رأس الذكر ( و ) يستحب ( نتره ) بالمثناة أي الذكر ( ثلاثا ) قال في القاموس استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند الاستنجاء حريصا عليه مهتما به انتهى .
وإذا استنجى في دبره استرخى قليلا ويواصل صب الماء حتى ينقى ويتنظف ( والأولى ) وفي شرح المنتهى .
وسن ( أن يبدأ ذكر ) بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن قبله بارز .
( و ) أن تبدأ ( بكر بقبل ) إلحاقا لها بالذكر لوجود عذرتها ( وتخير ثيب ) في البداءة بالقبل أو الدبر ( ويكره بصقه على بوله للوسواس ) أي لأنه قيل إنه يورث الوسواس ( ثم يتحول للاستجمار إن خشي تلوثا )