وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

شرع في ) الركعة ( الثالثة أتمها ) أي النافلة ( أربعا ) لأنها أفضل من الثلاث ( فإن سلم من ثلاث ) ركعات ( جاز نصا فيهما ) أي في المسألتين .
ولعل عدم كراهة الثلاث هنا للعذر ( إلا أن يخشى ) من أقيمت الصلاة وهو في نافلة ( فوات ما تدرك به الجماعة فيقطعها ) لأن الفرض أهم .
( قال جماعة ) منهم صاحب التلخيص ( وفضيلة التكبيرة الأولى ) أي تكبيرة الإحرام ( لا تحصل إلا بشهود تحريم الإمام ) واقتصر عليه في المبدع وغيره .
( وتقدم في ) باب ( المشي إلى الصلاة ) ما يؤذن بذلك .
$ فصل ( ومن كبر قبل سلام الإمام التسليمة الأولى أدرك الجماعة ولو لم يجلس ) $ لأنه أدرك جزءا من صلاة الإمام .
أشبه ما لو أدرك ركعة وكإدراك المسافر صلاة المقيم .
ولأنه يلزم أن ينوي الصفة التي هو عليها وهو كونه مأموما .
فينبغي أن يدرك فضل الجماعة ( ومن أدرك الركوع معه ) أي الإمام ( قبل رفع رأسه ) من الركوع بحيث يصل المأموم إلى الركوع المجزىء قبل أن يزول الإمام عن قدر الإجزاء منه ( غير شاك في إدراكه ) أي الإمام ( راكعا أدرك الركعة ولو لم يدرك معه الطمأنينة إذا اطمأن هو ) أي المسبوق ثم لحقه لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا .
ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه أبو داود بإسناد حسن .
ولأنه لم يفته من الأركان غير القيام .
وهو يأتي به مع التكبيرة .
ثم يدرك مع الإمام بقية الركعة وعلم منه أنه لو شك هل أدركه راكعا أو لا لم يعتد بها .
ويسجد للسهو .
وتقدم في بابه .
وإن كبر والإمام في الركوع ثم لم يركع حتى رفع إمامه لم يدركه ولو أدرك ركوع المأمومين .
وإن أتم التكبيرة في انحنائه انقلبت نفلا وتقدم ( وأجزأته ) أي من أدرك الإمام راكعا ( تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع نصا ) واحتج بأنه فعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة .
ولأنه اجتمع عبادتان من جنس واحد .
فأجزأ الركن عن الواجب .
كطواف الزيارة والوداع .
قيل للقاضي لو كانت تكبيرة الركوع واجبة لم تسقط .
فأجاب بأن الشافعي أوجب القراءة وأسقطها إذا أدركه راكعا .
قال ابن رجب في القاعدة الثامنة عشر وهذه المسألة تدل على أن تكبيرة الركوع تجزىء في حالة قيام خلاف ما يقوله المتأخرون ( وإتيانه ) أي المسبوق ( بها ) أي