وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وتشاوروا في أمرهم .
وإن جاءهم عين للكفار رأى كثرتهم فأخبر بها قال الأوزاعي لو كان الأمر إلي لسمرت أبواب المساجد التي للثغور ليجتمع الناس في مسجد واحد .
( والأفضل لغيرهم الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره ) لأن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه .
وذلك معدوم في غيره ( أو تقام ) فيه الجماعة ( بدونه ) أي حضوره ( لكن في قصده لغيره كسر قلب إمامه أو جماعته ) فجبر قلوبهم أولى ( قاله جمع ) منهم الشارح وابن تميم ( ثم المسجد العتيق ) لأن الطاعة فيه أسبق ( ثم ) إن استويا فالأفضل من المساجد ( ما كان أكثر جماعة ) لما روى أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل .
وما كان أكثر فهو أحب إلى الله رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان ( ثم ) إن استويا فيما تقدم فالصلاة في المسجد ( الأبعد ) أفضل من الصلاة في الأقرب .
لحديث أبي موسى مرفوعا إن أعظم الناس في الصلاة أجرا أبعدهم فأبعدهم ممشى رواه مسلم .
ولكثرة حسناته بكثرة خطاه ( وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع ) قاله في تصحيح الفروع وظاهر كلام كثير من الأصحاب .
ومما يؤيد ذلك قول أكثر الأصحاب إن صلاة الفجر في أول الوقت أفضل ولو قل الجمع وهو المذهب ( وتقدم الجماعة مطلقا على أول الوقت ) لأنها واجبة وأول الوقت سنة ولا تعارض بين واجب ومسنون .
( ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه ) لأنه بمنزلة صاحب البيت وهو أحق بها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن الرجل الرجل في بيته إلا بإذنه ولأنه يؤدي إلى التنفير عنه وتبطل فائدة اختصاصه بالتقدم ومع الإذن له هو نائب عنه .
و ( لا ) يحرم أن يؤم ( بعده ) أي بعد إمامه الراتب لأنه استوفى حقه فلا إفتيات عليه ( ويتوجه إلا لمن يعادي الإمام ) لقصده الإيذاء إذن .
فيشبه ما لو تقدمه ( فإن فعل ) أي أم في المسجد قبل إمامه الراتب بلا إذنه ( لم تصح في ظاهر كلامهم ) قاله في الفروع والمبدع .
ومعناه في التنقيح .
وقطع به في المنتهى .
وقدم في الرعاية تصح مع الكراهة ومقتضى كلام ابن عبد القوي الصحة كما يأتي في نقل كلامه في صلاة الجنازة ( إلا أن يتأخر ) الراتب ( لعذر أو لم يظن حضوره أو ظن ) حضوره .
( ولكن لا يكره ) بفتح الياء ( ذلك ) أي أن يصلي غيره مع غيبته ( أو ضاق الوقت فيصلون ) لصلاة أبي بكر بالناس حين غاب النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم