وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشمس متفق عليه .
إنما يدل على جواز التأخير لا تحريم الفعل .
( و ) يجوز ( فعل المنذورة ) في كل وقت منها ( ولو كان نذرها فيها ) بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين عند طلوع الشمس ونحوه لأنها صلاة واجبة .
فأشبهت الفرائض .
( و ) يجوز ( فعل ركعتي طواف فرضا كان ) الطواف ( أو نفلا ) في كل وقت منها .
لحديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه في أية ساعة شاء من ليل أو نهار رواه الأثرم والترمذي وقال صحيح .
وهذا إذن منه صلى الله عليه وسلم في فعلهما في جميع أوقات النهي .
ولأن الطواف جائز في كل وقت مع كونه صلاة كذلك ركعتاه تبعا له .
( و ) تجوز ( إعادة جماعة إذا أقيمت وهو في المسجد ولو مع غير إمام الحي وسواء كان صلى جماعة أو وحده في كل وقت منها ) أي من أوقات النهي لما روى يزيد بن الأسود قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فلما قضى صلاته إذا هو برجلين لم يصليا معه .
فقال ما منعكما أن تصليا معنا فقالا يا رسول الله قد صلينا في رحالنا فقال لا تفعلا .
إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكم نافلة وهذا نص في الفجر وبقية الأوقات مثله ولأنه متى لم يعد لحقته تهمة في حق الإمام .
وظاهره إذا دخل وهم يصلون لا يعيد .
خلافا لجماعة منهم الشارح .
وهو نص الإمام في رواية الأثرم .
قال سألت أبا عبد الله عمن صلى في جماعة ثم دخل المسجد وهم يصلون أيصلي معهم قال نعم لكن قال ابن تميم وغيره لا يستحب الدخول .
( وتجوز صلاة جنازة في الوقتين الطويلين فقط .
وهما بعد الفجر و ) بعد صلاة ( العصر ) لطول مدتهما .
فالانتظار فيهما يخاف منه عليها .
و ( لا ) يجوز الصلاة على جنازة ( في الأوقات الثلاثة ) الباقية لحديث عقبة بن عامر .
وتقدم .
وذكره للصلاة مقرونا بالدفن يدل على إرادة صلاة الجنازة .
ولأنها صلاة من غير الخمس .
أشبهت النوافل ( إلا أن يخاف عليها ) فتجوز مطلقا للضرورة ( وتحرم ) الصلاة ( على قبر و ) على ( غائب وقت نهي ) مطلقا ( نفلا وفرضا ) لأن المبيح لصلاة الجنازة في وقت النهي خشية الانفجار بالانتظار بها إلى خروج وقت النهي .
وهذا المعنى منتف في الصلاة على القبر وعلى الغائب ( ويحرم التطوع بغيرها ) أي المستثناة السابقة ( في شيء من الأوقات الخمسة ) لما تقدم من الأحاديث .
( و ) يحرم ( إيقاع بعضه ) أي بعض التطوع بغير المستثنيات ( فيها ) أي في أوقات النهي