وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لحديث إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزىء عنه رواه أبو داود ( ويكره رفع ثوبه إن بال قاعدا قبل دنوه من الأرض بلا حاجة ) إلى ذلك لما روى أبو داود من طريق رجل لم يسمه وقد سماه بعض الرواة القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض ولأن ذلك أستر له والمراد أنه يرفع ثوبه شيئا فشيئا ( فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه ) قال في المبدع ولعله يجب إن كان ثم من ينظره .
( و ) يكره حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر ) بلا حائل لما فيهما من نور الله تعالى .
وقد روي أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة عليها .
( و ) يكره استقبال ( مهب ريح بلا حائل ) خشية أن يرد عليه البول فينجسه ( ومس فرجه بيمينه في كل حال ) سواء حال البول وغيره لخبر أبي قتادة يرفعه لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه متفق عليه وغير حال البول مثله وأولى لأن وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر فإذا نهى عن إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر ( وكذا ) يكره في كل حال ( مس فرج أبيح له مسه ) بيمينه كفرج زوجته وأمته ومن دون سبع قياسا على فرجه تشريفا لليمنى .
( و ) يكره أيضا ( استجماره ) بيمينه ( واستنجاؤه بها لغير ضرورة ) كما لو قطعت يساره أو شلت ( أو حاجة ) كجراحة بيساره لخبر أبي قتادة وتقدم وحديث سلمان قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا وأن نستنجي باليمين رواه مسلم .
تتمة إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن فإن عجز صلى على حسب حاله وإن قدر بعد على شيء من ذلك لم يعد .
ذكره ابن عبد الهادي في بغيته بمعناه قلت بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه ولو ممن لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتي في المريض وأولى ( فإن كان استجماره من غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ) دبره ثلاث مسحات منقيات أو أكثر على ما يأتي بيانه ( وإن كان ) استجماره ( من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه ) أي ذكره ( على الحجر ) الكبير ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه ( فإن كان الحجر صغيرا