وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه تابع لجلوس التشهد في ذلك كما تقدم ( والمرأة كالرجل في ذلك ) المتقدم في صفة الصلاة لشمول الخطاب لها في قوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ( إلا أنها تجمع نفسها في الركوع والسجود وجميع أحوال الصلاة ) لما روى زيد بن أبي حبيب : أن النبي صلى الله عليه وسلم مال مرة على امرأتين تصليان فقال : إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل رواه أبو داود في مراسيله ولأنها عورة فكان الأليق بها الانضمام ( وتجلس متربعة ) لأن ابن عمر كان يأمر النساء أن يتربعن في الصلاة ( أو تسدل رجليها عن يمينها وهو أفضل ) من التربع لأنه غالب فعل عائشة وأشبه بجلسة الرجل ( كرفع يديها ) أي أنه أفضل لها في مواضعه لأنه من تمام الصلاة لما تقدم ( وخنثى كامرأة ) لاحتمال أن يكون امرأة وتقدم أنها تسر إن سمعها أجنبي ( وينحرف الإمام إلى المأموم جهة قصده يمينا أو شمالا وإلا ) بأن لم يكن قاصدا جهة ( ف ) إنه ينحرف ( عن يمينه ) إكراما لليمين ( قبل يساره في انحرافه ) إلى المأمومين القبلة ( ويستحب للإمام ألا يطيل الجلوس بعد السلام مستقبلا القبلة ) لقول عائشة : إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام رواه مسلم ( و ) يستحب ( أن لا ينصرف المأموم قبله ) أي قبل الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم : إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف رواه مسلم ( إلا أن يطيل ) الإمام ( الجلوس ) فينصرف المأموم لإعراضه عن السنة ( فإن كان رجال ونساء ) مأمومين به ( استحب لهن ) أي للنساء ( أن يقمن عقب سلامه ) وينصرفن لأنهن عورة فلا يختلطن بالرجال ( و ) استحب ( أن يثبت الرجال قليلا بحيث لا يدركون من انصرف منهن ) لحديث أم سلمة قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم قالت : نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال رواه أحمد والبخاري ( ويأتي ) ذلك ( آخر صلاة الجماعة ) بأوضح من هذا