وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده رواه مسلم ( والالتفات سنة ) قال أحمد : ثبت عندنا من غير وجه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده ( ويكون ) التفاته ( عن يساره أكثر ) لفعله صلى الله عليه وسلم رواه يحيى بن محمد بن صاعد عن عمار قال : كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن وإذا سلم عن يساره يرى بياض خده الأيمن والأيسر فيلتفت ( بحيث يرى خداه يجهر إمام ب ) التسليمة ( الأولى فقط ) لأن الجهر في غير القراءة إنما كان للإعلام بالانتقال من ركن إلى آخر وقد حصل بالجهر بالأولى ( ويسرهما ) أي التسليمتين ( غيره ) وهو المنفرد والمأموم إلا لحاجة وتقدم ( ويستحب جزمه و ) هو ( عدم إعرابه فيقف على كل تسليمة ) لأن المراد بالجزم هنا معناه اللغوي أي قطع إعراب آخر الجلالة بحذف الجر منها وبحذف الرفع منها وبحذف الرفع من راء أكبر في التكبير ( وحذفه ) أي السلام ( سنة ) لقول أبي هريرة : حذف السلام سنة وروي مرفوعا عنه وصححه الترمذي ( وهو ) أي حذف السلام ( عدم تطويله و ) عدم ( مده في الصلاة وعلى الناس ) قال أبو عبد الله : هو أن لا يطول به صوته وقال ابن المبارك : معناه أن لا يمد مدا ( فإن نكر السلام ) كقوله : سلام عليكم أو عرفه بغير اللام كسلامي أو سلام الله عليكم ( أو نكسه فقال ) عليكم سلام أو ( عليكم السلام أو قال : السلام عليك بإسقاط الميم أو نكسه في التشهد فقال : عليك السلام أيها النبي أو علينا السلام وعلى عباد الله لم يجزئه ) لمخالفته لقوله صلى الله عليه وسلم : صلوا كما رأيتموني أصلي ومن تعمد قولا من هذه الصور التي قلنا إنها لا تجزىء بطلت صلاته لأنه يغير السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق قاله في شرح المنتهى ( وينوي بسلامه الخروج من الصلاة استحبابا ) لتكون النية شاملة لطرفي الصلاة فإن لم ينو جاز لأن نية الصلاة قد شملت جميعها والسلام من جملتها كتكبيرة الإحرام ( فإن نوى معه ) أي مع الخروج من الصلاة والسلام ( على ) الملائكة ( الحفظة والإمام والمأموم جاز ) نص عليه لما روى سمرة بن جندب قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نرد على الإمام وأن يسلم بعضنا على بعض رواه أبو داود وإسناده ثقات ( ولم يستحب ) ذلك ( نصا وكذا لو نوى ذلك ) أي السلام على الحفظة والإمام والمأموم ( دون الخروج ) من الصلاة فلا تبطل به خلافا لابن حامد ( وإن كانت صلاته أكثر من ركعتين ) كمغرب ورباعية ( نهض مكبرا كنهوضه