وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يكن لها وارث فميراثها موقوف لأن أحدا لا يدعيه وليس للسيد أن يأخذ منه قدر الثمن لأنه يدعي الثمن على الواطىء وميراثها ليس له ) أي للواطىء ( لأنه قد مات قبلها وإن راجع البائع فصدق الزوج فقال ما بعته إلا إياها بل زوجته لم يقبل ) رجوعه ( في إسقاط حرية الولد ولا في استرجاعها إن صارت أم ولد ) لأن الملك حق لله تعالى ( وقبل ) رجوعه ( في غيرها ) أي غير حرية الولد واسترجاعها إن صارت أم ولد ( من إسقاط الثمن واستحقاق المهر ) قال في الشرح واستحقاق ميراثها وميراث ولدها ( وإن رجع الزوج ) فصدق السيد على أنه اشتراها منه ( ثبتت الحرية ووجب عليه الثمن ) لاتفاقهما على ذلك ( وإن أقر أنه وهب وأقبض أو ) أقر أنه ( رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر وقال ما قبضت ولا أقبضت ولا بينة ) بالإقباض أو القبض ( وهو ) أي المقر ( غير جاحد الإقرار به وسأل إحلاف خصمه ) أنه أقبضه أو قبضه ( لزمه اليمين ) لأن العادة جارية بالإقرار بذلك قبله ( وإن أقر ببيع أو هبة أو إقباض ثم ادعى فساده وأنه أقر بظن الصحة لم يقبل ) منه ذلك لأنه خلاف الظاهر ( وله تحليف المقر له ) لأن ما ادعاه ممكن ( فإن نكل ) المقر ( حلف هو ) أي المقر ( ببطلانه ) وحكم له ( وإن باع شيئا أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك ) المبيع أو الموهوب أو المعتق ( كان لغيره لم يقبل قوله ) على المشتري أو المتهب أو العتيق لأنه يقر على غيره ولأنه متهم ( ولم ينفسخ البيع ولا غيره ) من الهبة أو العتق وكذلك نحوها ما لم يوجد ما يوجب ذلك ( ولزمته ) أي المقر ( غرامته للمقر له ) لأنه فوته عليه بالبيع أو الهبة أو العتق ( وإن قال ) البائع ونحوه ( لم يكن ملكي ثم ملكته بعد ) أي بعد البيع أو الهبة أو العتق ( وأقام ) بذلك ( بينة قبلت ) لإمكان ذلك فإن لم تكن بينة لم يقبل قوله لأنه خلاف الأصل والظاهر ( إلا أن يكون ) البائع ونحوه ( قد أقر أنه ملكه أو قال قبضت ثمن ملكي ونحوه فلا تقبل البينة ) لأنها تشهد بخلاف ما أقر به فهو مكذب لها وذكر الشيخ تقي الدين فيما إذا ادعى بعد البيع أنه كان وقفا عليه فهو بمنزلة أن يدعي أنه قد ملكه الآن ( ولا يقبل رجوع المقر عن إقراره ) لتعلق حق المقر له بالمقر به ( إلا فيما كان حدا لله ) تعالى فيقبل رجوعه عنه كما تقدم في مواضعه لأن الحد يدرأ بالشبهة ( وأما حقوق الآدميين وحقوق الله التي لا تدرأ بالشبهات كالزكاة والكفارات فلا يقبل رجوعه ) أي المقر ( عنها ) أي عن الإقرار بها ( وإن أقر لرجل