وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإن قال ) المقر ( تعد في ثمنه ألفا ) ولم يقل عني ( قيل له ) أي المقر ( بين كم ثمن العبد وكيف كان الشراء فإن قال بإيجاب واحد وزن ) أي المقر له ( ألفا وزنت ألفا كان مقرا بنصف العبد ) فيلزمه تسليمه لأن التساوي في العقد والثمن يوجب التساوي في المثمن ( وإن قال وزنت أنا ألفين ) ووزن هو ألفا ( كان مقرا بثلثه ) وإن قال وزنت ثلاثة آلاف ووزن هو ألفا كان مقرا بربعه وهكذا ( والقول قوله مع يمينه ) حيث لا بينة ولحديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر .
( سواء كانت القيمة قدر ما ذكره أو أقل ) منه ( لأنه قد يغبن وإن قال اشتريناه بإيجابين قيل له بين أو اشتر منه فإن قال نصفا أو ثلثا أو أقل أو أكثر قبل منه مع يمينه وافق القيمة أو خالفها ) لأنه قد يغبن كما مر .
( وإن قال ) المقر ( وصي له بألف من ثمنه بيع ) العبد ( وصرف له من ثمنه ألف ) عملا بمقتضى الوصية ( وإن أراد أن يعطيه ) المقر ( ألفا من ماله من غير ثمن العبد لم يلزمه قبوله لأن الموصي له يتعين حقه في ثمنه ) فلا يلزمه أن يعتاض عنه كالوصية بالعبد نفسه ( وإن فسر ذلك ) أي له في هذا العبد ألف ( من جناية جناها العبد فتعلقت برقبته قبل ذلك ) منه لأنه محتمل ( وله بيع العبد ودفع الألف من ثمنه ) وله دفع الألف من ماله وله تسليم العبد في ذلك كما تقدم في العبد الجاني ( وإن قال ) المقر ( أردت ) بقولي له في هذا العبد ألف ( أنه رهن عنده ) أي المقر له ( بألف قبل ) منه ذلك لأنه محتمل لتعلق الدين بالرهن ( وإن قال ) مكلف ( له ) أي لزيد مثلا ( علي في هذا المال ألف ) فإقرار يلزمه تسليمه لأنه اعترف أن الألف مستحق في المال المشار إليه ( أو ) قال له ( في هذه الدار نصفها فإقرار ) بالنصف يلزمه تسليمه فلا يقبل تفسيره بإنشاء هبة ( وإن قال ) مكلف ( له ) أي لزيد مثلا ( من مالي ) ألف ( أو ) قال له ( فيه ) أي في مالي ألف ( أو ) قال له ( في ميراثي من أبي ألف ) صح ولا تناقض لأن الإضافة لأدنى ملابسة ( أو ) قال له من مالي أو فيه أو في ميراثي من أبي ( نصفه ) صح ( أو ) قال له ( داري هذه أو نصفها أو ثمنها أو فيها نصفها صح ) إقراره وفي الترغيب المشهور لا للتناقض وتقدم جوابه ( فلو زاد بحق لزمني صح ) عليهما قاله القاضي وغيره ( وإن فسره بإنشاء هبة قبل منه ) لأن التفسير يصلح أن يعود إليها من غير تناف وكما لو قال له علي ألف ثم فسره بعين ( فإن امتنع من تقبيضه لم يجبر عليه لأن الهبة لا تلزم قبل القبض ) فإن مات ولم يفسره لم يلزمه شيء