وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ردئت قال بعضهم الدراهم الزيوف هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت وكانت معروفة قبل زماننا ذكره في الحاشية ( أو ) قال ( صغارا ) أي دراهم طبرية مثلا كل درهم أربعة دوانق وهي ثلثا درهم ( أو ) قال ( إلى شهر لزمه ألف جياد وافية حالة ) لأن الإطلاق يقتضي ذلك كما لو باعه بألف درهم وأطلق ولأنه رجع عن بعض ما أقر به ورفعه بكلام منفصل فلم يقبل كالاستثناء المنفصل ( إلا أن يكون في بلد أوزانهم ناقصة أو ) دراهمهم ( مغشوشة فيلزمه من دراهم البلد ) لأن مطلق كلامهم يحمل على عرف بلدهم ( وكذلك في البيع والصداق وغير ذلك ) من إجارة وجعالة وصلح ونحوها ( وإن أقر بدراهم وأطلق ) أو بدنانير كذلك ( ثم فسرها بسكة البلد الذي أقر بها فيه ) قبل منه لأن مطلق الكلام يحمل على العرف ( أو ) فسرها ( بسكة بلد غيرها مثلها أو أجود منها قبل منه ) ذلك لأنه يحتمله مع عدم الضرر و ( لا ) يقبل منه تفسيرها ( بأدنى منها ) أي من سكة بلد الإقرار ولو تساوتا وزنا عملا بالإطلاق في البيع وكالناقصة في الوزن ( وإن أقر بدريهم فكإقراره بدرهم ) لأن التصغير قد يكون لصغره في ذاته وقد يكون لقلة قدره عنده وقد يكون لمحبته .
( وإن أقر بدين مؤجل ) بأن قال له علي ألف إلى شهر مثلا ( فأنكر المقر له الأجل قبل قول المقر في التأجيل مع يمينه حتى ولو عزاه ) أي الدين ( إلى سبب قابل للأمرين أي الحلول والتأجيل في الضمان وغيره ) كالصداق وثمن المبيع والأجرة وعوض الخلع ونحوه لأنه هكذا أقر ( وإن قال له علي ألف زيوف ) متصلا ( قبل تفسيره بمغشوشة أو بمعيبة عيبا ينقصها ) لأن اللفظ يحتمله ( ولم يقبل ) تفسيرها ( بما لا فضة فيه ولا ما لا قيمة له ) لأنه ليس دراهم على الحقيقة فيكون تفسيره به رجوعا عن إقراره فلم يقبل كاستثناء الكل وما لا قيمة له لا يثبت في الذمة ( وإن قال له علي دراهم ناقصة لزمته ) الدراهم ( ناقصة ) لأنه إن كانت دراهم البلد ناقصة كان إقراره مقيدا وإن كانت وازنة كان ذلك بمنزلة الاستثناء ( وإن قال صغارا وللناس دراهم صغار قبل قوله ) إنه أرادها لأنه صادق ( وإلا ) أي وإن لم يكن للناس دراهم صغار ( فلا ) يقبل قوله لأنه خلاف الظاهر .
( وإن قال له درهم كبير لزمه درهم إسلامي ) وازن لأنه كبير في العرف وفي الرعاية لو أقر له بمائة وازنة ودفع إليه خمسين وزنها مائة لم يجزئه دون مائة وازنة وقيل بلى ( وله عندي رهن فقال المالك وديعة ف ) القول ( قوله بيمينه ) لأن العين تثبت له بالإقرار وادعى