وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يتعلق برقبته وهي مال السيد فصح إقراره به ( ويؤخذ منه ) أي السيد ( دية ذلك ) يعني أنه يخير بين فدائه وبيعه وتسليمه في أرش الجناية كما يعلم مما سبق كما لو ثبت بالبينة و ( لا ) يصح إقرار السيد على قنه ( بما يوجب قصاصا ولو فيما دون النفس ) لأنه لا يملك منه إلا المال ( وإن أقر العبد ) ومثله الأمة ( بجناية خطأ أو شبه عمد أو غصب أو سرقة مال ) لم يقبل على السيد ( أو ) أقر القن ( غير المأذون له بمال عن معاملة أو ) أقر بمال ( مطلقا ) ولم يبين كونه عن معاملة أو غيرها لم يقبل على السيد ( أو ) أقر من مأذون له ومثله حر صغير مأذون له في التجارة ( بما لا يتعلق بالتجارة ) كقرض وجناية ( وكذبه السيد لم يقبل ) إقراره ( على السيد ) لأنه إقرار من محجور عليه في حق غيره ( وإن توجهت عليه ) أي القن ( يمين على مال فنكل عنها فكإقراره فلا يجب المال ) لأنه كالإقرار على غيره ( وسواء كان ما أقر ) القن ( بسرقته باقيا أو تالفا في يد السيد أو يد العبد ويتبع بما أقر به بعد العتق ) لزوال المانع ( ويقطع للسرقة في المال ) إذا أقر بها ( في الحال ) أي حال الإقرار لأن القطع حق له فيقبل إقراره به كما لو أقر بقصاص بطرف ( قال ) الإمام ( أحمد في عبد أقر به بسرقة دراهم في يده أنه سرقهما من رجل والرجل يدعي ذلك ) أي أنه سرق الدراهم منه ( والسيد يكذبه .
فالدراهم لسيده ) لأن المال حق للسيد فلم يقبل إقرار العبد به كما لو أقر العبد بمال في يده ( ويقطع العبد ) لما تقدم ( ويتبع بذلك ) المال الذي أقر به ( بعد العتق ) لزوال المعارض ( وما صح إقرار العبد به ) كالحد والطلاق والقصاص في الطرف ( فهو الخصم فيه ) وحده فطلب جواب دعواه منه ( وإلا ) أي وإن لم يصح إقرار العبد به كالمال الخصم ( ف ) يه ( سيده ) والقصاص في النفس هما الخصم فيه كما سبق ( وإن أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته ) ولا يتعلق ذلك بالسيد ( ولا يقبل إقرار سيده ) أي المكاتب ( عليه بذلك ) أي بجناية ولا بغيرها لأنه إقرار على غيره ( وإن أقر غير مكاتب بمال لسيده أو ) أقر ( سيده له ) بمال ( لم يصح ) الإقرار لأن مال العبد لسيده وشمل ذلك القن والمدبر وأم الولد والمعلق عتقه بصفة بخلاف المكاتب فإنه يملك كسبه ومنافعه وعلم منه صحة إقرار كل منهما للآخر بنحو حد ( وإن أقر العبد ) أو الأمة ( برقه لغير من هو في يده لم يقبل ) وإن أقر السيد بذلك قبل لأنه في يد السيد لا في يد نفسه ( وإن أقر السيد أنه باع عبده من نفسه بألف وصدقه صح ) ذلك ( ولزمه الألف )