وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على فلان ألف درهم لم يجز ) لمن سمعه ( أن يشهد على شهادته لأنه ) أي الأصل ( لم يسترعه ) أي الفرع ( الشهادة ولم يعزها ) الأصل ( إلى سبب ) من بيع ونحوه لأنه يحتمل أن ذلك وعد .
ويحتمل أن يريد بالشهادة العلم فلم يجز أن يشهد مع الاحتمال بخلاف ما إذا استرعاه فإنه لا يسترعيه إلا على واجب وبخلاف الإقرار فإنه يجوز للشاهد أن يشهد على إقراره وإن لم يسترعه لأن الإقرار قول الإنسان على نفسه وهو غير متهم عليها ( ولو قال شاهد الأصل أنا أشهد أن لفلان على فلان ألفا فأشهد به أنت عليه لم يجز ) للفرع ( أن يشهد على شهادته ) لعدم الاسترعاء وإعزائها إلى سبب ( ولا تثبت شهادة شاهدي الأصل إلا بشهادة شاهدين ) فأكثر ( يشهدان عليهما سواء شهدا على كل واحد منهما ) أي من الأصلين ( أو شهد على كل شاهد ) أصل ( شاهد ) فرع كما لو شهدا بنفس الحق ولأن شهود الفرع بدل من شهود الأصل فاكتفى بمثل عددهم ( والنساء تدخل في شهادة الأصل والفرع في كل حق يثبت بشهادتهن ) لأن المقصود من شهادتهن إثبات الحق الذي يشهد به شهود الأصل فيدخل النساء فيه كما لو شهدت بأصل الحق ( فيشهد رجلان على رجل وامرأتين أو ) يشهد ( رجل وامرأتان على رجل وامرأتين أو على رجلين ) في المال وما يقصد به المال لأن لهن مدخلا فيه ( فتصح شهادة امرأة على امرأة ) كالرجل على الرجل ( وسأله ) أي الإمام ( حرب عن شهادة امرأتين على امرأتين فقال يجوز ) لأنه مما للنساء مدخل فيه ( وإن شهد بالحق شاهد الأصل وشاهد فرع يشهدان ) على أصل آخر جاز ( أو ) شهد بالحق شاهد الأصل وفرع ( واحد على شهادة أصل آخر جاز ) أي قبلت الشهادة وحكم بها لأن الشاهد الفرع بدل عن شاهد الأصل فيقوم مقامه ( وإن شهد شاهد فرع على أصل وتعذر ) الأصل ( الآخر ) أو فرعه ( حلف ) المدعي ( واستحق ) فيما يقضي فيه بالشاهد واليمين لقيام الفرع مقام الأصل ( وتصح شهادة فرع على فرع بشرطه ) من التعذر والاسترعاء وغيرهما لأن الحاجة تدعو إلى ذلك .
الشرط الرابع عدم تعذر شهود اوصل إلى صدور الحكم ( فإذا شهد الفروع فلم يحكم الحاكم حتى حضر الأصول ) من السفر ( أو ) حتى ( صحوا ) من المرض ( أو ) حتى ( زال خوفهم ) من سلطان ونحوه .
( وقف حكمه على سماعه شهادتهم منهم ) لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل كالمتيمم بقدر على الماء وإن كان ذلك بعد الحكم لم يؤثر فيه ( وإن حدث فيهم ) أي الأصول ( ما يمنع قبول الشهادة ) نحو ردة أو فسق ( لم يجز الحكم ) بشهادة الفرع لأن الحكم ينبني على شهادة الأصل أشبه ما لو فسق شهود الفرع