وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

باسمه ونسبه ) لأن العمى فقد حاسة لا يخل بالتكليف فلا يمنع قبول الشهادة كالصمم ( فإن لم يعرفه ) أي لم يعرف الأعمى ( إلا بعينه قبلت ) شهادته ( إذا وصفه ) الأعمى ( للحاكم بما يتميز به ) لأن المقصود تمييز المشهود عليه من غيره وقد حصل فوجب قبوله لذلك ( قال الشيخ وكذا إن تعذرت رؤية العين المشهود لها أو عليها أو بها لغيبة أو موت أو عمى ) واقتصر عليه في الفروع وغيره وجزم به في المنتهي لكن تقدم في كتاب القاضي إلى القاضي ما يعارضه فليراجع ( وإن شهد عند الحاكم ثم عمي أو خرس أو صم أو جن أو مات لم يمنع الحاكم بشهادته ) إن كان عدلا لأن ذلك معنى طرأ بعد أداء الشهادة لا يقتضي تهمة في حال الشهادة فلا يمنع قبولها بخلاف الفسق فإنه يورث تهمة حال الشهادة ( وتقبل شهادة ولد الزنا في الزنا وغيره ) لعموم الأدلة ولأنه قول مقبول الرواية والشهادة في غير الزنا فتقبل فيه كغيره ولأن الفاعل للقبيح غيره ( وتقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على إرضاعها وإن كان الإرضاع بأجرة ) لحديث عقبة السابق ( و ) كشهادة ( القاسم على قسمته بعد فراغه ) من القسمة ( ولو ) كان يقسم ( بعوض والحاكم على حكمه بعد العزل ) قياسا على المرضعة وقيد في المستوعب والمغني والقاضي وأصحابه في القاسم إذا كان بغير عوض ( و ) تقبل ( شهادة القروي على البدوي وعكسه ) أي شهادة البدوي علي القروي لأن من قبلت شهادته على أهل البدو قبلت على أهل القرى وحديث أبي داود وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعا لا تجوز شهادة بدوي على صاحب قرية فمحمول على ما إذا جهلت عدالته الباطنة وخصه بهذا لأن الغالب أن لا يكون من يسأل الحا عنه .
$ باب موانع الشهادة $ الموانع جمع مانع من ممنع الشيء إذا حال بينه وبين مقصوده فهذه الموانع تحول بين