وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قصيدة فقال بانت سعاد فقلبي اليوم متبول .
في المسجد والشعر قد قاله الصحابة والعلماء والحاجة تدعو إليه لمعرفة اللغة العربية والاستشهاد به في التفسير ومعاني السنة ويستدل به على النسب والتاريخ وأيام العرب ويقال الشعر ديوان العرب ( ولا ) تقبل شهادة ( مشبب بمدح خمر ) وبالتشبيب بمدح الخمر أو المرأة المغنية المحرمة لتحريمه ( لا إن شبب بامرأته أو أمته ) المباحة له ( ولا ) شهادة ( رقاص ) أي كثير الرقص ( ولا ) شهادة ( مشعوذ ) وهي خفة في اليدين كالسحر ( ومن يلعب بنرد أو شطرنج لتحريمهما وإن عريا عن القمار ) أي العوض ( غير مقلد في الشطرنج ) كمن يرى حله فإن قلده لم ترد شهادته ( ك ) ما ترد شهادة لاعب بشطرنج ( مع عوض أو ترك واجب أو فعل محرم إجماعا ولا ) شهادة ( من يلعب بحمام طيارة أو يسترعيها من المزارع أو ليصيد بها حمام غيره أو يراهن بها وتباح ) أي الحمام ( للأنس بصوتها ولاستفراخها وحمل كتب من غير أذى الناس ) .
قال مهنا سألت أبا عبد الله عن بروج الحمام التي تكون بالشام فكرهها وقال ما تأكل زروع الناس فقلت له وإنما كرهتها بحال أنها تأكل الزروع فقال أكرهها أيضا لأنه قد أمر بقتل الحمام فقلت له تقتل قال تذبح ( ولا ) شهادة اللاعب ( بكل ما فيه دناءة حتى في أرجوحة وأحجار ثقيلة و ) لا تقبل شهادة ( من يكشف من بدنه ما العادة تغطيته ) ككشف رأسه أو بطنه أو ظهره أو صدره في موضع لم تجر العادة بكشفه فيه لما فيه من الدناءة ( ونومه بين جالسين وخروجه عن مستوى الجلوس بلا عذر وطفيلي ومن يدخل الحمام بلا مئزر أو يتغذى في السوق بحضرة الناس زاد في الفتية أو على الطريق ولا يضر أكل اليسير كالكسرة ونحوها ) كالتفاحة ( أو يمد رجليه في مجمع الناس أو يتحدث بما يصنعه من أهله وأمته وغيرهما ) لما فيه من الدناءة وقلة المبالاة وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شر الناس منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى المرأة ثم يفشي سرها .
( أو يخاطب أهله أو أمته أو غيرهما بفاحش بحضرة الناس وحاكي المضحكات ومتزي بزي يسخر منه ونحوه ) من كل ما فيه سخفة ودناءة لأن من رضيه لنفسه واستخفه فليس له مروءة ولا تحصل الثقة بقوله ومن فعل شيئا من هذا مختفيا به لم يمنع من قبول شهادته لأن مروءته لا تسقط به وكذلك إن فعله مرة أو شيئا قليلا لم ترد شهادته لأن صغير المعاصي لا يمنع الشهادة إذا قل فهذا أولى ولأن المروءة لا تختل بقليل هذا ما لم