لا يخلو إما أن يكون برىء أو لم يبرأ فيعتق أحدهما بكل حال ولم يعلم عينه فيخرج بقرعة ( وإن أقاما بينتين تعارضتا وبقيا على الرق ) نقله في المقنع عن الأصحاب لأن كل واحدة من البينتين تنفي ما شهدت به الأخرى ثم قال في المقنع والقياس أن يعتق أحدهما بقرعة وزيف في الشرح ما نقله الأصحاب ( وإن أقر الورثة لأحدهما بما يوجب عتقه عتق بإقرارهم وكذا حكم ) قوله ( إن مت من مرضي هذا ) فسالم حر وإن برئت فغانم إذا أتى عن بدل من في وأقام كل من العبدين بينة ( في التعارض ) فإنه يكون الحكم كما تقدم في تعارض البينتين وتساقطهما وكونهما يبقيان على الرق أو يعتق أحدهما على ما سبق ( وأما في الجهل ) أي من أي شيء مات وعدم البينة لكل منهما ( فيعتق سالم لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء وإن أتلف ثوبا ) ونحوه من المتقومات تعديا أو نحوه ( فشهدت بينة أن قيمته عشرون و ) شهدت ( بينة ) أخرى ( أن قيمته ثلاثون لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون ) دون ما تعارضتا فيه لتساقطهما فيه ( وكذا لو كان بكل قيمة شاهد ) ثبت ما اتفقا عليه ( وله ) أي المدعي ( أن يحلف مع الآخر ) الشاهد بالعشرة الزائدة ( على العشرة كما يأتي آخر الباب بعده ) كما لو لم يكن غيره لأن الشاهد مع اليمين نصاب لا يعارضه شهادة الواحد قال ابن نصر الله ( لو اختلفت بينتان في قيمة عين قائمة ليتيم يريد الوصي بيعها أخذ ببينة الأكثر فيما يظهر ) إن احتملت وإلا فيما يصدقها الحس ( وكذا قال الشيخ لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه بأجرة مثلها و ) شهدت ( بينة ) أنه أجرها ( بنصفها ) أي بنصف أجرة مثلها أخذ ببينة الأكثر حيث احتمل ( وتقدم إذا ماتت امرأة وابنها واختلف زوجها وأخوها في أسبقهما ) موتا ( في ) باب ( ميراث الغرقى ) مفصلا .
$ فصل ( إذا شهدت بينة على ميت أنه أوصى بعتق سالم $ وهو ثلث ماله و ) شهدت ( بينة أنه أوصى بعتق غانم وهو ثلث ماله ولم تجز الورثة ) عتقهما معا ( أقرع ) بينهما ( فمن قرع ) أي خرجت له القرعة ( عتق سواء اتفق تاريخهما أو اختلف ) أو أطلقتا أو إحداهما إذ لا فرق بين متقدم الوصية ومتأخرها وإنما أقرع بينهما ولم يعتق من كل