وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي العين المتنازع فيها ( المقر له فأقام ) المدعي ( الآخر بينة ) أنها له ( أخذها ) لترجحه ( وللمقر له قيمتها على المقر ) .
قاله في الروضة ولم يعرف لغيره ذكره في شرح المنتهى وتقدم ما فيه ( وإن أقر ) من بيده العين ( بها لهما ونكل عن التعيين ) بأن لم يزد على قوله هي لهما ( اقتسماها ) لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية ( وإن قال ) من بيده العين ( هي لأحدهما وأجهله فإن صدقاه ) على أنه يجهله ( لم يحلف ) لتصديقهما له ( وإلا ) بأن كذباه ( حلف يمينا واحدة ) أنه لا يعلمه ( ويقرع بينهما ) أي بين المدعيين للعين ( فمن قرع حلف وأخذها ) لأن صاحب اليد أقر بها لأحدهما لا بعينه فصار ذلك المقر له هو صاحب اليد دون الآخر .
فبالقرعة يتعين المقر له فيحلف على دعواه ويقضي له كما لو أقر له عبثا ( ثم إن بينه ) أي بين من كانت العين بيده المستحق لها بعد قوله هي لأحدهما أجهله ( قبل ) كبينة ابتداء .
ونقل الميموني إن أبى اليمين .
من قرع أخذها أيضا أي بلا يمين ( ولهما ) أي للمتنازعين اللذين ادعيا العين وقال من هي بيده لأحدهما وأجهله ( القرعة بعد تحليفه الواجب وقبله ) أي قبل تحليفه لأن القرعة لا تتوقف على يمينه ولذلك لو صدقاه لم تنتف القرعة ( فإن نكل ) من كانت العين بيده عن حلفه أنه لا يعلم عين المستحق للعين ( قدمت القرعة ) لأن القرعة تعين المقر له فإذا قرع كان كمن أقر له فلا يمين له عليه لأنه أخذ حقه ( ويحلف ) المقر ( للمقروع إن أكذبه ) في عدم العلم لأنه متى صدقه لم يكن له عليه يمين ( فإن نكل ) المقر اليمين ( أخذ منه بدلها ) كما لو أقر الواحد منهما دون الآخر ( وإن أنكرهما ) أي أنكر من العين بيده كونها لهما أو لأحدهما ( ولم ينازع أقرع ) بين المدعيين كإقراره لأحدهما لا بعينه ( فإن علم أنها الآخر ) المقروع ( فقد مضى الحكم ) لمن خرجت له القرعة نقله المروذي لأن قرعته حكم فلا ينقض بمجرد ذلك ( وإن لم تكن ) العين ( بيد أحد ) وتنازعها اثنان ( فهي لأحدهما بقرعة ) نص عليه في رواية صالح وحنبل وقدمه في الفروع وتقدم في أول القسم الثاني أنهما يتناصفاها ( وإن كان لأحدهما بينة حكم له بها ) كما لو أنكر رب اليد ونازع ( وإن كان لكل واحد منهما تعارضتا ) لتساويهما في عدم اليد ( سواء كان مقرا لهما أو لأحدهما لا بعينه أو ) كانت المتنازع فيها ( ليست بيد أحد ) فيصيران كمن لا بينة لهما ( وكذلك إن أنكرهما ) وأقاما بينتين تعارضتا ( ثم إن أقر لأحدهما بعينه بعد إقامتها ) أي البينة ( لم يرجح ) المقر له ( بذلك ) الإقرار ( وحكم التعارض بحاله ) لتساوي البينتين