وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

( وإذا تداعيا عينا لم تخل من ثلاثة أقسام ) هكذا في المقنع وغيره وفي المنتهى أربعة أحوال ولا تعارض لاشتمال القسم الثاني على حالين من تلك الأحوال الأربعة كما ستقف عليه ( أحدها أن تكون ) العين ( في يد أحدهما ) وحده ( فهي له مع يمينه أنها ) أي العين ( له ولا حق للمدعي فيها إذا لم تكن ) له ( بينة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في قصة الحضرمي والكندي شاهداك أو يمينه ليس لك إلا ذلك .
ولأن الظاهر من اليد الملك ( ولا يثبت الملك بها ) أي باليد ( كثبوته ) أي الملك ( بالبينة ) لأن الظاهر لا تثبت به الحقوق ( بل ترجح به الدعوى ) وفي الروضة يده دليل الملك وفي التمهيد يده بينة ( فلا شفعة له بمجرد اليد ) لعدم تحقق الشرط وهو ملك ما بيده ( وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة محضر بما جرى أجابه ) إليه وجوبا ( وذكر ) الحكم ( فيه ) أي المحضر ( أنه بقي العين بيده لأنه لم يثبت ما يرفعها ) أي اليد عن العين ( ولو تنازعا دابة أحدهما راكبها أو ) أحدهما ( له عليها حمل والآخر آخذ بزمامها أو ) الآخر ( سائقها فهي ) أي الدابة ( للأول ) بيمينه وهو الراكب أو صاحب الحمل لأن تصرفه أقوى ويده آكد وهو المستوفي لمنفعة الدابة ( وإن اختلفا ) أي الراكب وصاحب الدابة ( في الحمل فادعاه الراكب و ) ادعاه ( صاحب الدابة فهو للراكب ) لأن يده عليه أقوى ( بخلاف السرج ) أي سرج الدابة إذا تنازعه الراكب وصاحب الدابة فهو لصاحب الدابة عملا بالظاهر ( وإن تنازعا ثياب عبد عليه ) أي العبد ( ف ) هي ( لصاحب العبد ) لأن يد السيد على العبد وعلى ما هو عليه وإن تنازع صاحب الثياب وآخر في العبد اللابس لها فهما سواء لأن نفع الثياب يعود على العبد لا إلى صاحب الثياب ( وإن تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه فهو ) أي القميص ( للأول ) اللابس له لأن تصرفه فيه أقوى وهو المستوفي لمنفعته ( وإن كان كمه ) أي القميص ( في يد أحدهما وباقيه مع الآخر أو تنازعا عمامة طرفها ) أي العمامة ( في يد أحدهما وباقيها في يد الآخر فهما فيها سواء ) لأن يد الممسك للطرف على ذلك الشيء بدليل أنه لو كان الباقي على الأرض ونازعه غيره قدم به ( ولو كانت دار فيها أربعة بيوت في أحدها ) أي البيوت ( ساكن وفي الثلاثة ) الأخرى ( ساكن ) آخر ( واختلفا ) أي تنازعا الدار كلها ( فلكل واحد ) منهما ( ما هو ساكن فيه ) لأن كل بيت ينفصل عن صاحبه ولا يشارك الخارج منه الساكن في ثبوت اليد عليه ( وإن تنازعا الساحة التي يتطرق منها إلى البيوت ) الأربعة