وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المشهود عليه وإقراره ( طوعا في صحته منه وجواز أمر ) حتى يخرج المكره ونحوه ( بجميع ما سمي به ووصف في كتابه نسخة وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر جميعه حرفا بحرف فإذا فرغه قال وإن القاضي أمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي ونسبه ) يعني يذكر اسمه ونسبه ( ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجة وجعل كل ذي حجته على حجة وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين ) لأنهما التي تقوم إحداهما مقام الأخرى ( نسخة منهما تخلد بديوان الحكم ) والديوان بكسر الدال وفي لغة بفتحها قال ابن الأثير في النهاية وهو الدفتر ثم أطلق على الحاسب ثم أطلق على موضع الحاسب ( ونسخة يأخذها من كتبها وكل واحدة حجة بما أنفذه فيها ) لتضمنهما ذلك ( ولو لم يذكر ) بمحضر ( من خصمين ساغ لجواز القضاء على الغائب ) وإنما ذكر فيما تقدم للخروج من الخلاف ( ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات في كل أسبوع أو شهر أو سنة على حسبها قلة وكثرة ضم بعضها إلى بعض ) لأن إفراد كل واحدة يشق ( وكتب محاضر وسجلات كذا في وقت كذا ) لتتميز وليمكن إخراجها عند الحاجة إليها قال في الكافي فإن تولى ذلك بنفسه وإلا وكل أمينه وذكر في الرعاية أنه يكتب مع ذلك أسماء أصحابها ويختم عليها وإن أحضر خصمه وادعى عليه فأنكر ذكر القاضي أنه حكم عليه بالبينة مثلا أو بالنكول .
وأما صفة كتاب القاضي إلى القاضي فقال في شرح المقنع بسم الله الرحمن الرحيم سبب هذه المكاتبة أطال الله بقاء من تصل إليه من قضاة المسلمين وحكامهم أنه ثبت عندي في مجلس حكمي وقضائي الذي أتولاه في مكان كذا وإن كان نائبا ذكر الذي أنوب فيه عن القاضي فلان بمحضر من خصمين مدع ومدعى عليه جاز استماع الدعوى منهما وقبول البينة من أحدهما على الآخر بشهادة فلان وفلان وهما من الشهود المعدلين عندي عرفتهما وقبلت شهادتهما بما رأيت معه قبولها معرفة فلان ابن فلان الفلاني بعينه ونسبه واسمه فإن كان في إثبات أسر أسير قال وإن الفرنج خذلهم الله تعالى أسروه من مكان كذا في وقت كذا وحملوه إلى مكان كذا وهو مقيم تحت حوطهم وأنه فقير من فقراء المسلمين ليس له شيء من الدنيا لا يقدر على فكاك نفسه ولا على شيء منه وأنه يستحق الصدقة على ما يقتضيه كتاب المحضر المتصل أوله