وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لفلان على فلان مالا ( ولا يكفي معرفة المكتوب إليه خط الكاتب و ) معرفته ( ختمه ) لأن الخط يثبته والختم يمكن التزوير عليع ولأنه نقل حكم أو إثبات فلم يكن فيه بد من إشهاد عدلين كالشهادة على الشهادة ( كما لا يحكم بخط شاهد ميت وتقدم لو وجدت وصيته بخطه ) وعلم أنه خطه عمل به لدعاء الحاجة ( وتقدم العمل بخط أبيه بوديعة أو دين له أو عليه ) في باب الوديعة موضحا ( وكتابه ) أي القاضي ( في غير عمله أو بعد عزله كخبره ) فيقبل ( كما تقدم في الباب قبله ويشترط أن يصل الكتاب إلى المكتوب إليه في موضع ولايته ) لأن الشهادة لا يسمعها في غيره ( فإن وصله ) الكتاب ( في غيره ) أي غير موضع ولايته ( لم يكن له قبوله حتى يصير إلى موضع ولايته ) لأنه محل نفوذ حكمه ( ولو ترافع إليه ) أي القاضي ( خصمان في غير محل ولايته لم يكن له الحكم بينهما بحكم ولايته ) لأنه لا ولاية له عليهما إذن ( فإن تراضيا به ) أي أن يحكم بينهما ( فكما لو حكما رجلا يصلح للقضاء ) فينفذ حكمه من حيث كونه محكما لا حاكما ( وسواء كان الخصمان من أهل عمله أو لا ) إذ العبرة بكونه بمحل ولايته ومن طرأ إليه نفذ حكمه فيه بخلاف من خرج منه إلى غيره ( إلا أن يأذن الإمام لقاض أن يحكم بين أهل ولايته حيث كانوا ويمنعه من الحكم بين غير أهل ولايته حيثما كان فيكون الأمر على ما أذن ) الإمام ( فيه ) لأنه صاحب الولاية ( أو ) على ما ( منع منه ) الإمام لأنه ذو الولاية فتراعى كيف صدرت منه ( ويقبل كتابه في حيوان وعبد وجارية ) شهد لشاهدان بها ( بالصفة اكتفاء بها ) أي بالصفة ( كمشهود عليه ) بالصفة فيقبل كتاب القاضي بذلك لأن الحيوان الموصوف يثبت في الذمة بعقد السلم أشبه الدين و ( لا ) يقبل كتابه في مشهود ( له ) بالصفة لأن المشهود له لا يشهد له إلا بعد دعواه بخلاف المشهود عليه والمشهود له ( ولا يحكم ) المكتوب إليه ( باليمين الغائبة ) إذا شهدت البينة بها ( بالصفة ) عند الكاتب وكتب إليه بذلك ( فإن لم تثبت مشاركته ) أي الحيوان المدعى به أو العبد ( في صفة أخذه مدعيه بكفيل مختوما عنقه بخيط لا يخرج من رأسه وبعثه القاضي المكتوب إليه إلى القاضي الكاتب لتشهد البينة على عينه فإذا شهدا عليه دفع إلى المشهود له به ) لزوال الإشكال ( وكتب ) القاضي الكاتب أولا ( له ) أي للمدعي ( كتابا ) بما ثبت له ( ليبرأ كفيله ) من كفالته به لأنه أخذ ما يستحقه ( وإن كان المدعي ) به ( جارية سلمت إلى أمين يوصلها ) للحاكم الكاتب