وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يجز إنفاذه إلا ببينة كحكم غيره ولأنه يجوز أن يزور عليه وعلى خطه وختمه و ( كخط أبيه ) إذا وجده ( بحكم أو شهادة لم يحكم ولم يشهد بها ) قال في المبدع إجماعا ( وكذا شاهد رأي خطه في كتاب بشهادة ولم يذكرها ) أي الشهادة فلا يشهد اعتمادا على خطه لما تقدم وعنه يجوز إذا تيقنه قال في الشرح لأن الظاهر أنها خطه ( ومن تحقق الحاكم منه أنه لا يفرق بين أن يذكر الشهادة أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك لم يجز ) للحاكم ( قبول شهادته ) كالمغفل لاحتمال أن يكون اعتمد على الخط ( وإلا ) أي وإن لم يتحقق الحاكم ذلك منه ( حرم أن يسأله عنه ) أهل ذكر الشهادة أو اعتمد على معرفة الخط لأنه قدح فيه بما الأصل خلافه ( ولا يجب ) على الشاهد إذا سأله الحاكم في هذه الحال ( أن يخبره بالصفة ) أي بكونه ذكر الشهادة أو اعتمد على خطه ( ومن نسي لشهادته فشهدا ) أي شاهدان ( بها لم يشهد بها ) لما تقدم .
$ فصل ( ومن له على إنسان حق لم يمكن أخذه منه بحاكم وقدر له ) $ أي للمدين ( على مال لم يجز ) أي يحرم على رب الحق ( في الباطن أخذ قدر حقه ) لقوله صلى الله عليه وسلم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .
وقوله لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه .
ولأن التعيين والمعارضة لا يجوز بغير رضا المالك ( إلا إذا تعذر على ضيف أخذ حقه من ) واجب ( الضيافة بحاكم ) فله أخذه قهرا وتقدم بدليله في الأطعمة ( أو منع زوج ومن في معناه ) من قريب وسيد ( ما وجب عليه ) لزوجته أو قريبه أو مملوكه ( من نفقة ونحوها ) ككسوة ومسكن ( فله ذلك وتقدم ) ذلك في النفقات لقوله صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفك وولدك بالمعروف .
ولأن حق الزوجية واجب في كل وقت والمحاكمة في كل لحظة تشق بخلاف من له دين أشار إليه الإمام ( لكن لو غصب ماله جهرا أو كان عنده عين ماله فله أخذ قدر المغصوب جهرا ) ذكره الشيخ تقي الدين وغيره ( أو ) أخذ ( عين ماله ولو قهرا ) زاد في الترغيب ما لم يفض إلى فتنة ( وعنه يجوز ) لرب الدين إذا تعذر عليه أخذه من المدين بالحاكم لجحده أو غيره ( إن لم يكن )